والثاني: لإبطال مذهب المستدلّ، وهو ضربان: ضرب بالصَّراحة، وضرب بالالتزام.
"الأول": القلب لتصحيح مذهب المعترض، وهو ضربان:
أحدهما، وعلى ذكره اقتصر المصنف: ألّا يدل مع ذلك بالصّراحة على بطلان مذهب المستدل، كقول الحنفي: الاعتكاف: "لُبْث" في محلّ مخصوص، "فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بـ"عرفة"، وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه، ولكنه لم [يتمكن](١) من التصريح باشتراطه؛ إذ لو صرح به لم يجد أصلًا، "فيقول الشافعي": لبث في محل مخصوص، "فلا يشترط فيه الصوم، كالوقوف بـ"عرفة".
وثانيها: أن يدل على الأمرين معًا، كقول الشافعي في بيع الفُضُولي: عَقْد في حق الغير بلا ولاية ولا اسْتِنَابَة، فلا يصح كما إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه، فيقول الخصم: عَقْد إلى آخره، وكان صحيحًا، كما إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه.
و"الثاني" كقوله في مَسْحِ الرأس: "عضو وضوء، فلا يكتفي فيه بأقلّ ما ينطلق" عليه اسم المسح، "كغيره" من أعضاء الوضوء، "فيقول الشَّافعي: فلا يتقدر بالرُّبع"، كغيره.
"الثالث": كقوله في بيع الغائب: "عقد مُعَاوضة، فيصح مع الجَهْلِ بالعوض كالنكاح، فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه خِيَار الرؤية" كالنكاح، فقد تعرض المعترض لإبطال مذهبه بالالتزام؛ لأنَّهُ أبطل لازم الصحة، وهو خيار الرؤية؛ "لأن من قال" في بيع