للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأُجِيبَ: بِأنَّ التَّرْجِيحَ أوِ الْوَقْفَ أَوِ التَّخْيِيرَ يَدْفَعُهُ كَغَيْرِهِ.

وَاسْتُدِلَّ لَوْ كَانَ حُجَّةً، لَوَجَبَ التَّقْلِيدُ مَعَ إِمْكَانِ الاِجْتِهَادِ.

وَأُجِيبَ: إِذَا كَانَ حُجَّةً فَلا تَقلِيدَ.

قَالُوا: "أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ"، "اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي".

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُقَلِّدُونَ؛ لأِنَّ خِطَابَهُ لِلصَّحَابَةِ.

أي بدفع التناقض "كغيره" من الأدلة المتعارضة، وفيه نظر.

فإن التعارض بين الدليلين إنما يقع في ظن المجتهد، لا في نفس الأمر.

[وهذا] (١) إذا كان قول الصحابي حجة، ونحن نشاهدهم مختلفين يلزم وقوع التعارض في نفس الأمر، ولا قائل به.

الشرح: "واستدل: لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد".

"وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد"، بل هو حينئذٍ مأخذ من مآخذ الشريعة لو عارضها مأخذ آخر رجح المجتهد منها ما يقضي به اجتهاده.

"قالوا" ما مَرّ من قوله "أَصْحَابِي كَالنُّجُوم" بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ" (٢) دليل على أن أقوالهم حجة.

وقال : "اقْتَدُوا بِاللَّذَينِ مِنْ بَعْدِي" أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ" (٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي، وقال: حسن، ورواه أيضًا أحمد بن حنبل، وابن ماجه، وهو دليل على أن قول الشيخين حجة.

"وأجيب: بأن المراد المقلدون؛ لأن خطابه" "للصحابة"، وليس قول بعضهم حجة.

[ولقائل أن يقول: لا يجوز للعامي منهم تقليد الشيخين] (٤)، ولا قائل بذلك؛


(١) في أ، ت: وهنا.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>