قلنا:" إنما يلزم ما ذكرتم لو لم "تثبت الخيرة" بين الاجتهاد والسؤال "بالدليل"، وقد ثبت بِمَا مَرَّ، فلا يلزم.
قال في "المنتهى": ولو سلم، فالحاضر يظن أنه لو كان وَحْي لبلغه، والغائب لا يقدر. "قالوا" قد ثبت أن علماء الصّحابة "كانوا يرجعون إليه"ﷺ في الوقائع، وهو آية منع الاجتهاد.
"قلنا": الرجوع إليه "صحيح"، ولكن لا دلالة فيه على منعهم من الاجتهاد؛ لجواز أن يكون الرجوع فيما لم يظهر فيه وجه الاجتهاد أو لجواز الأمرين، "فأين منعهم" من الاجتهاد؟