للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: لَوْ تَعَادَلَا: فَإِمَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُخَيَّرًا أَوْلَا، وَالْأَوَّلُ: بَاطِلٌ، وَالثَّانِي: تَحَكُّمٌ، وَالْثَّالِثُ: حَرَامٌ لِزَيْدٍ حَلَالٌ لِعَمْروٍ مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ، وَالرَّابعُ: كَذِبٌ؛ لأَنَّهُ يَقُولُ: لَا حَرَامَ وَلَا حَلَالَ، وَهُوَ أَحَدُهُما.

وَأُجِيبَ: يُعْمَلُ بِهِمَا فِي أَنَّهُمَا وُقِفا فَيَقِفُ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا مُخَيَّرًا، أَوْ لَا يُعْمَلُ بِهِمَا، وَلَا تَنَاقُضَ إِلَّا مِنِ اعْتِقَادِ نَفْيِ الْأَمْرَيْنِ لَا فِي تَرْكِ الْعَمَلِ.

الشرح: "قالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينًا أو مخيرًا أولا، والأول باطل"؛ للزوم اجتماع التحليل والتحريم، وهو تناقض.

"والثاني: [تحكم] (١) "، وهما متساويان.

"والثالث" كذلك؛ لأنه يلزم منه أن الشيء الواحد "حرام لزيد، وحلال لعمرو، من مجتهد واحد.

والرابع: كذب"؛ "لأنه يقول: لا حلال ولا حرام، وهو أحدهما" في نفس الأمر.

"وأجيب" أولًا بأنا نقول: "يعمل بهما في أنهما" لتعارضهما "وقف، فيقف".

وإنما يلزم اجتماع النقيضين لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل [بمقتضاه] (٢) عند الانفراد، وليس كذلك.

بل مقتضاهما عند الاجتماع غير مقتضاهما عند [الانفراد] (٣)، فعند الاجتماع مقتضاهما الوقف، وعند [الانفراد] (٤) العمل، ولا تناقض في الحالتين، "أو "يختار العمل "بأحدهما مخيرًا، أو "بمنع استعماله الحل لزيد، والحرمة لعمرو من مجتهد واحد، أو يختار الرابع هو أنه "لا يعمل بهما"، كما لم يكن دليل، ويتساقطان، "ولا تناقض" في عدم العمل بهما، ولا كذب في التَّنَاقض لا يكون "إلا من اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل" بهما، فله بعد الدليلين أن يعتقد وقوع أحدهما، ولكن لا يعلم عينه، كما كان قبل قيام


(١) في ب: بحكم.
(٢) في ب: بمقتضى.
(٣) في أ: الإفراد.
(٤) في أ، ب، ت: الإفراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>