الشرح: في الترجيح بحسب مدلول اللفظ، وإليه أشار بقوله:"المدلول: الحَظْر على الإباحة"؛ للاحتياط.
قال أصحابنا: ولأن سبب التحريم والتحليل إذ اجتمعا في عين واحدة غلب التحريم.
كالجارية بين الشريكين، والمتولّد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.
"وقيل: بالعكس"؛ لأنهما حكمان شرعيان، وقد قدمنا أنهما وجهان لأصحابنا، والخلاف فيما إذا لم يكن للشيء أصل من حظر، ولا إباحة، واقتضى أحد الخبرين الحظر، والآخر الإباحة مثل: خبر عَدِيّ بن حاتم فيما أكلت منه الجارحة أنه يحرم مع خبر أبي ثعلبة الخشني في إباحة أكله.
وأصح قولي الشَّافعي أنه لا يحل اعتمادًا على هذا الأصل.
أما إذا كان لذلك الشيء أصل إباحة، وأصل حظر، وأحد الخبرين يوافق ذلك الأصل، والآخر مخالفه كان الناقل عن ذلك الأصل أولى، كتقديم الخبر في تحريم النبيذ على الخبر في تحليله، "وعلى الندب؛ لأن دفع المفاسد أهم، وعلى الكراهة"؛ للاحتياط.