للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الحنفية حقيقة في الوطء الامل للوطء الحلال والحرام قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنا. ولما كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا.
وعرَّفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج وما اشتق منهما - فقولهم: "عقد" جنس في التعريف. وقولهم: "يتضمن إباحة وطء" خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطء، كالإجارة وغيرها. وقولهم: "بلفظ الإنكاح والتزويج" خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك.
وعرَّفه العلامة الدردير في "أقرب المسالك" حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة.
فالعقد مصدر "عقد" أي تمسك وتوثق، والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخر أي ارتباط كلام الزوج بكلام ولي الزوجة على وجه، ويسمى باعتباره عقدًا شرعيًا يستعقب أحكامه. وقوله. "عقد" جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. وقوله: "لحل تمتع" الخ … علة باعثة على العقد، وهو فصل مخرج لكل عقد ليس كذلك، ومنه شراء الأمة للتلذذ بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه بل الانتفاع العام وملك الرقبة. وخرج بقوله: "غير محرم ومجوسية وأمة كتابية" المحرم بنسب أو رضاع أو صهر والمجوسيات. والإماء الكتابيات؛ فلا يصح العقد على واحدة منهن، ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من الغير والمحرِمة بحج أو عمرة؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج من قام به مانع أصلي، وأما الملاعنة وما عطف عليها فمانعهن عرضي طارئ بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية؛ فإن مانعهن ذاتي لا عرضي. وقوله: "بصيغة" متعلق بعقد وهو من تمام التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان النكاح. وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا فقوله: "عقد" جنس في التعريف يشمل سائر العقود. وقوله: "وضع لتملك المتعة بالأنثى" يخرج به العفد على المنافع كالإجارة، وعلى الذوات كالبيع والهبة. والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين. وقوله: "قصدًا" يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمنًا كما في البيع والهبة؛ لأن المقصود فيهما ملك الرقبة، ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنًا إذا لم يوجد ما يمنعه.
وعرَّفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصدًا.
وعرَّفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح.
ينظر: الصحاح ١/ ٤١٣، ولسان العرب ٢/ ٦٢٥، والمصباح المنير ٢/ ٩٦٥، والقاموس المحيط ١/ ٢٦٣، ومعجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٧٥، والمطلع ٣١٨، وتبيين الحقائق ٢/ ٩٤، وبدائع الصنائع ٣/ ١٣٢٤، ومغني المحتاج ٣/ ١٢٣، ومنح الجليل ٢/ ٣، والفواكه الدواني ٢/ ٢١، والكافي ٢/ ٥١٩، والإنصاف ٨/ ٤، والمغني ٧/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>