للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اعلم أن المثبتين للأشياء الشرعية اختلفوا، هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقًا، سواء تعلَّقت بالأصول الشرعية؛ كالإيمان (١)، أو بفروعها؛ كالصلاة (٢)، أو وقع في فروعها؛ كالصلاة والزكاة (٣)؟


(١) الإيمان في اللغة: الأمن من التكذيب والمخالفة. وهو التصديق بأي أمر حقًّا كان أو باطلًا. قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾. وفي الشرع للعلماء فيه مذاهب ثلاثة:
المذهب الأول: الإيمان هو التصديق القلبي، وهو لجمهور الأشاعرة والماتريدية.
المذهب الثاني: الإيمان هو التصديق والإقرار، وهو لأبي حنيفة ومن تبعه.
المذهب الثالث: الإيمان هو التصديق والإقرار بالشهادتين والعمل، وهو رأي الخوارج والمعتزلة والفقهاء مع المحدثين.
(٢) الصلاة في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ادع لهم، وقال الأعشى:
وقابلَها الرِّيحُ في دنِّها … وصلَّى على دنها وارتسم
أيْ دعا وكبر، وهي مشتقة من الصلوين، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف. وقيل: هي من الرحمة. والصلوات، واحدها صلا كعصا، وهي عرقان من جانبي الذنب، وقيل: عظيان ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن سيده: الصَّلا: وسْط الظهر من الإنسان، ومن كل ذي أربع، وقيل: هو ما انحدر من الوركين، وقيل: الفرجة التي بين الجاعرة والذنب، وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله، وقيل: في اشتقاق الصلاة غير ذلك. ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٤٩٠، ٢٤٩١، وتهذيب اللغة ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧، وترتيب القاموس ٢/ ٨٤٧.
واصطلاحًا:
عزَفها الحنفية بأنها: أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة.
وعند الشافعية: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
وعند الحنابلة: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ينظر: الاختيار ١/ ٣٧، وفتح الوهاب ١/ ٢٩، وقليوبي على المنهاج ١/ ١١٠، والمبدع ١/ ٢٩٨.
(٣) الزكاة لغةً: قال ابن قتيبة، الزكاة من الزكاء، وهو النماء، والزيادة، سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال، وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه، وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي الفقراء، أي: تنميهم، قال: وقوله تعالى: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾، أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء.
ينظر: لسان العرب ٣/ ١٨٤٩، وترتيب القاموس ٢/ ٤٦٤، والمصباح المنير ١/ ٣٤٦.
واصطلاحًا:
عرَّفها الحنفية بأنها: اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب.
وعرَّفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مالٍ أو بدن على وجه مخصوص. =

<<  <  ج: ص:  >  >>