للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاضِي: الْوَاجِبُ الْفِعْلُ أَوِ الْعَزْمُ وَيَتَعَيَّنُ آخِرًا، وَقِيلَ: وَقْتُهُ أَوَّلُه، فَإِنْ أَخَّرَهُ فَقَضَاءٌ. بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: آخِرُه، فَإِنْ قَدَّمَه، فنَفْلٌ يُسْقِطُ الْفَرْضَ. الْكَرْخِيُّ: إِلَّا أَنْ يَبْقَى بِصِفَةِ التَّكلِيفِ، فَمَا قَدَّمَهُ وَاجِبٌ.

يفضل عنه، كسائر الصلوات الخمس "وقت لأدائه" ففي أي جزء أوقعه منه، فقد أوقعه في وقته، مع تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبًا موسعًا يطلق فيه التأخير إِلى وقت، يعلم أنه إِن أخر فات، فحينئذ يضيق عليه، وهو قول محمد بن شُجَاع الثَّلْجي (١)، وغيره من الحنفية وجمهور المتكلمين.

ثم قال "القاضي" وجمهور المتكلّمين (٢): "الواجب" في كلّ جزء "الفعل، أو العزم" فيه على الفعل في ثاني الحال، "ويتعين" الفعل "آخرًا".

"وقيل: وقته أوله، فإِن أَخَّرَهُ فقضاء".

ثم زاد بعضهم: يسد مسد الأداء - يعني: ولا يعصي (٣) بتأخيره، وحمله على ذلك نقل القاضي أبي بكر، ومن تابعه الإِجماع على أنه لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت.

وهو نقل مدفوع؛ فإِن الشَّافعي - رضي الله تعالى عنه - نقل في "الأم" في كتاب الحَجّ عن بعضهم التأثيم - وهو أثبت - فينبغي الاقتصار على لفظة القضاء كما في الكتاب.

وقال "بعض الحَنَفِيَّة": وقته "آخره، فإِن قدّمه فَنَفْلٌ يسقط الفرض"، كتحصيل الزَّكاة قبل وجوبها (٤).


= الموسع في التَّحقيق إِلى المخير، إِذ المؤداة في كلّ جزء من الوقت شخصها غير المؤداة في غيره، والواجب هو أحد أشخاص الصلاة المتماثلة في النوع، المتحدة في المحل، المتمايزة بالأوقات. ينظر الشِّيرازي ١١٢ أ / خ.
(١) ابن الثَّلجي: هو محمد بن شجاع بن الثلجي البغدادي، أبو عبد الله: فقيه العراق في وقته من أصحاب أبي حنيفة. ولد عام ١٨١ هـ وتوفي عام ٢٢٦ هـ، وهو الذي شرح فقهه، واحتج له، وقواه بالحديث. وكان فيه ميل إِلى المعتزلة. له كتاب "تصحيح الآثار" فقه، و"النوادر" و"المضاربة" و"الرد على الشبهة" وغير ذلك. وبعض مترجميه يسميه "ابن الثلاج" ولرجال الحديث مطاعن فيه. ينظر الأعلام ٦/ ١٥٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٨٤، وتهذيب ٩/ ٢٢٠، والجواهر المضية ٢/ ٦٠، وميزان الاعتدال ٣/ ٧١، وتاريخ بغداد ٥/ ٣٥٠، والوافي بالوفيات ٣/ ١٤٨.
(٢) ينظر مصادر المسألة.
(٣) في أ، ت، ح: يقضى.
(٤) ينظر مصادر المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>