للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأَنَّ الْفَاعِلَ مُمْتَثِلٌ لِكَوْنِهَا صَلاةً قَطْعًا لا لِأَحَدِ الأَمْرَيْنِ، وَوُجُوبُ الْعَزْمِ فِي كُلِّ وَاجِبٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ.

"في كلّ واجب من أحكام الإِيمان" أي: كل أمر ديني يجب العَزْمُ على فعله إِذا كان واجبًا، لقوله : "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (١).

قلت: وهذا ساقطٌ، فإِنَّ القاضي لم يرد بالعَزْمِ النِّيَّةَ على الفعل، أو على تقدير إِرادة النّية، فلا نسلِّم أنها واجبةٌ في كلّ واجب قبل [الشروع] (٢) فيه، والذي يوجبه القاضي هنا إِنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال، ويسميه (٣) بدلًا عن الفعل في أول الحال، وهو غير نِيَّة الفعل المقارنة (٤) للشروع فيه.

ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إِيجاب البدل.

والطريقة المحررة عندنا في الرَّد عليه أن تقول: إِما أن يكون الفعل في الأول واجبًا، أو لا،


(١) أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ١٥ في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، حديث (١) وفي ٥/ ١٩٠ في كتاب العتق، باب الخطإِ والنسيان حديث (٢٥٢٩) وفي ٧/ ٢٦٧ في كتاب مناقب الأنصار حديث (٣٨٩٨) وفي ٩/ ١٧ في كتاب النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى حديث (٥٠٧٠) وفي ١١/ ٥٨٠ في الأيمان والنذور، باب النّية في الأيمان حديث (٦٦٨٩) وفي ١٢/ ٣٤٢، ٣٤٣ في كتاب الحيل باب من ترك الحيل حديث (٦٩٥٣)، ومسلم ٣/ ١٥١٥ في كتاب الإِمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم حديث (٣/ ١٥١٥)، وأخرجه الترمذي ١/ ١٥٤ في فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياءًا وللدنيا حديث (١٦٤٧) والنسائي ١/ ٥٨، ٥٩ في كتاب الطهارة، باب النية من الوضوء حديث (٧٥) وفي ٦/ ١٥٨، ٧/ ١٣، وابن ماجه ٢/ ١٤١٣ في الزهد باب النّية حديث (٤٢٢٧)، وأحمد في المسند ١/ ٢٥، والحميدي في مسنده ١/ ١٦، حديث (٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩٦، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٤٢، وفي تاريخ أصفهان ٢/ ١٥، ٢٢٧، وابن خزيمة في الصحيح ١/ ٧٣ في جماع أبواب الوضوء وسننه باب إِيجاب إِحداث النية عند دخول كلّ صلاة … حديث (٤٥٥)، وابن المبارك في الزهد ص (٦٢) حديث (١٨٨)، والطيالسي كما في المنحة ٢/ ٢٧ حديث (١٩٩٧)، والدارقطني في السنن ١/ ٥١ كتاب الطَّهارة باب النّية (١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١ في كتاب الطَّهارة باب النّية في الطَّهارة الحكمية، وفي ١/ ٢١٥، ٢٩٨، ٢/ ١٤، ٦/ ٣٣١، ٧/ ٣٤١، والرازي في العلل (٣٦٢).
(٢) في أ، ت، ح: الشَّرع.
(٣) في أ، ت، ح: نسميه.
(٤) في أ: المقاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>