(١) طريقة المراوزة عند علمائنا السادة الشافعية يطلقونها على الخراسانيين تارة وعليهم أخرى. وهما عبارتان عندهم عن مُعبَّر واحد، والخُراسانيون نصف المذهب، فكأن مرو في الحقيقة نصف المذهب، وإنما عبروا بـ"المَرَاوزة" عن الخراسانيين جِميعًا؛ لأن أكثرهم من "مرو "وما والاها. وكفاك بأبي زيد المَرْوَزي وتلميذه القَفَّال الصغير، ومن نَبَغ من شعابهما، وخرج من بابهما. ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي ١/ ٣٢٦. (٢) الإجارة مثلثة الهمزة، وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح، وهي مصدر سماعي بوزن فِعَالة من: أجر الدار والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب، فيقال: أجر يأجر كنصر ينصر، وأجر يأجر، كضرب يضرب وهذه لغة بني كعب، ومصدرهما القياسي الأجر، والإجارة أيضًا اسم للأجرة، وهي الكراء مأخوذة من الأجر، وهو ما يستحق على عمل الخير، ولهذا يدعى به، فيقال: أجرك الله أجرًا أي: أثابك، وقد يطلق الأجر على الأجرة، ويقال: أيضًا أَجرت زيدًا الدار إيجارًا فأنا مؤجر، أي: أكريته إياها، وأجرت زيدًا مؤاجرة، فأنا مؤاجر، أي: عاقدته على الإجارة، ويقال: استأجرت الدار، أي أكريتها، والعبد أي اتخذته أجيرًا. وأما الإجارة من السوء ونحوه، فهى مأخوذة من أجار إجارة كأنما أعاذه وزنًا ومعنى، فهمزتها زائدة، بخلاف الإجارة بالمعنى السابق؛ فإن همزتها فاء الكلمة. الإجارة والكراء بمعنى واحد في الاصطلاح، كما هما بمعنى واحد في اللغة، غير أن المالكية سموا العقد على منافع الآدمي، وما ينقل سوى السفن والحيوان إجارة، والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرضين والدور، وما ينقل من سفينة وحيوان كراء. وهذه التسمية إنما هي في الغالب فيهما. واصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض. وعرفها الشافعية بأنها: تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة. وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة غير معلومة زمنًا معلومًا بعوض معلوم. وعرفها الحنابلة بأنها: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: الصحاح ٢/ ٥٧٢، والمصباح المنير ١/ ١١، والمغرب (٢٠)، والمبسوط للسرخسي ١٥/ ٧٤، ومجمع الأنهر ٢/ ٣٦٨، ومغنى المحتاج ٢/ ٣٣٢، والإقناع ٢/ ٧٠، ومواهب الجليل ٥/ ٣٨٩، وشرح الخرشي ٧/ ٢، وأسهل المدارك ٢/ ٣٢١، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٦، والإنصاف ٦/ ٣.