للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ يَرَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ سَبْقِ خِلَافٍ مُسْتَقِرٍّ مِنْ مَيِّتٍ، أَوْ حَيٍّ وَجَوَّزَ وُقوعَهُ - يَزِيدُ لَمْ يَسْبِقْهُ خِلَافُ مُجْتَهِدٍ مُسْتَقِرٌّ.

"" اتفاق المجتهدين (١) من هذه الأمة في عصر على أمر" من الأمور".

وقد خرج بإضافة الاتِّفاق إلى المجتهدين اتفاق العامَّة، وإلى هذه الأمة اتفاق الأمم السَّالفة، فلا حُجَّة فيهما (٢).

أراد بقوله: في "عَصْر"، أي عصر كان (٣)، ليعلم أن إجماع كلّ عصر حُجَّة.


= ينظر: البرهان لإمام الحرمين ١/ ٦٧٠، والبحر المحيط للزركشي ٤/ ٤٣٥، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ١٧٩، وسلاسل الذهب للزركشي ص ٣٣٧، والتمهيد للإسنوي ص ٤٥١، ونهاية السول له ٣/ ٢٣٧، زوائد الأصول له ص ٣٦٢، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ٣٧٧، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٢٠٩، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٣٧، والمنخول للغزالي ص ٣٠٣، والمستصفى له ١/ ١٧٣، وحاشية البناني ٢/ ١٧٦، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ٣٤٩، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢٨٧، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٩، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ٣، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٤٣٥، والتحرير لابن الهمام ص ٣٩٩، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٢٢٤، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ٨٠، وميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ٧٠٩، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ١٨٠، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٣٤، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ٤١، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٢٠٩، وشرح المنار لابن ملك ص ٩٩، والوجيز للكراماستي ص ٦١، وتقريب الوصول لابن جُزَيّ ص ١٢٩، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٧١، وشرح مختصر المنار للكوراني ص ٩٩، والكوكب المنير للفتوحي ص ٢٢٥.
(١) "أل" فيه للاستغراق، فيقضي أنه لا بد من الكل، فخرج به أمران: اتفاق العوام؛ إذ لا عبرة به على التحقيق، واتفاق بعض المجتهدين مع مخالفة الآخرين. فمجتهد قيد أول، وهو من له ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من أدلتها، ولا يكون كذلك إلا إذا كان صحيح الإيمان عارفًا ما له نعلق بالأحكام من الكتاب والسنة والأسانيد وحال الرواة والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع والعربية، ذا حظ وافر مما تصدى له علم الأصول من قياس واستصحاب وكيفية نظر وغيرها. والصحيح أن العدالة ليست شرطًا في الاتجهاد، وإنما هي شرط في قبوله الفتوى.
(٢) في ح: فيها.
(٣) قل أو كثر وهو نكرة، فالمراد الاتفاق في أي عصر كان، وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى يوم القيامة، ولكن الحق أن الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تطلق على كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>