للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: لَوْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ.

قُلْنَا: فَائِدَتُهُ سُقُوطُ الْبَحْثِ، وَحُرْمَةُ الْمُخَالَفَةِ، وَأَيْضًا فَإنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا قَائِلَ بِهِ.

والصَّواب: أنه "لا إجماعَ إِلَّا عن مستندٍ؛ لأنَّهُ" بدون المستند "يستلزم الخطأ" فإن القول في الدين بلا دليلٌ خطأ؛ "ولأنه مستحيل عادة".

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يكون القول بلا دليلٍ خطأَ إذا لم يكن من جميع الأمة، أما إذا قاله الأمة طرأ، فذلك محل النزاع.

وعلى الثاني: أن العادة لا تفيد إن كان الكلام في الجواز العَقْلي على ما سنبحث عنه إن شاء الله تعالى.

الشرح: "قالوا: لو كان عن دَلِيل لم [يكن] (١) له فائدة"، للاستغناء بدليله عنه.

"قلنا: فائدته: سقوط البحث وحُرْمة المخالفة" بعد قيام الإجماع، "وأيضًا، فإنه" أي: ما استدللتم به "يوجب أن يكون عن غير دليلٌ، ولا قائل به"، إذ لم يقل أحد: إن الإجماع يجب أن يصدر عن غير دَلِيلٍ.

واعلم: أن الآمدي زعم أن الخلاف إنما هو في الجواز، لا الوقوع.

وهذا يدرؤه استدلال الخصوم بصور ذكروها، وقالوا: وقع إجماع فيها عن غير مستند، سواء أصحَّت لهم تلك الصور أم لا؟ لأنهم حيث ادعوا الوقوع كان ذلك مذهبًا مقولًا به، صح ما اعتصم به قائله أم فسد.


(١) في ب: تكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>