للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَفَرُّقِهِمْ مُسْتَثْنى؛ لِكَثْرَةِ الْجِنَايَةِ بَيْنَهُمْ مُنْفَرِدِينَ، وَالرِّوَايَةُ بَعْدَهُ وَالسَّمَاعُ قَبْلَهُ مَقْبُولَةٌ

عبد العزيز (١)، وهَيْهَات أن يثبت ذلك.

وقد قال ابن حَزْمٍ: ما نعلم أحدًا قبل مالك قال بمقالته، ولو سلم إجماع "المدينة"، فهو عندنا غير حُجّة.

واختلف أصحابنا في قبول الصَّبي في هلال "رمضان"، وإخباره بنجاسة أحد الإناءين، وصحّة [بيع] (٢) الاختيار (٣)، ووصيّته، ................................


= البخاري الكبير ٧/ ٣١، وتاريخ البخاري الصغير ١/ ٢/ ٤٣٤، والجرح والتعديل ٦/ ٢٢٠٧، والبداية والنهاية ٩/ ١٠١، وطبقات ابن سعد ٩/ ١٣٢ والحلية ٢/ ١٧٦.
(١) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي، أبو حفص، الحافظ أمير المؤمنين، روى عن أنس وعبد الله بن جعفر وابن المسيب، وعنه أيوب وحميد والزهري وخلق. قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة ولي في سنة تسع وتسعين. ومات سنة إحدى ومائة. قال هشام بن حسان: لما جاء نعي عمر قال الحسن البصري: مات خير الناس. فضائله كثيرة . ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٧/ ٤٧٥، (٧٩٠)، وتقريب التهذيب ٢/ ٥٩، ٦٠، وخلاصة تهذيب الكمال ٢/ ٢٧٤، والجرح والتعديل ١/ ٦٦٣، وثقات ٥/ ١٥١، وطبقات الحفاظ ٤٦، الحلية ٥/ ٢٥٤، وتراجم الأحبار ٢/ ٥٣٦، والبداية ٩/ ١٩٢، وطبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٠، ٩/ ١٤٢.
(٢) سقط في ب.
(٣) في حاشية ج: أي اختيار وليه له هل يحسن البيع أو لا. قلت: العاقد يشمل البائع والمشتري، ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف، فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون لا لنفسهما، ولا لغيرهما، سواء كان الصبي مميزًا أو غير مميز، وسواء باشر العقد بإذن الولي أو بدون إذن الولي، ولا فرق بين بيع الاختبار وغيره على ظاهر المذهب وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه به الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم، وعن بعض الأصحاب تصحيح بيع الاختبار.
وقال أبو حنيفة: إن كان مميزًا وباع واشترى بغير إذن الولي انعقد موقوفًا على إجازته، وإن باع بإذنه نفذ. ووافقه أحمد على أنه ينعقد إذا كان بإذنه.
لنا: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عن الصَّبي حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَن النَّائِمَ حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعِن المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ". وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو صح البيع منه لزم منه وجوب التسليم على الصبي، والمجنون، وقد صرح الحديث أنه لا يجب عليهما شيء، وقيل: وجه الدلالة إسقاط أقوالهما وأفعالهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>