للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وحديث ابن عمر روى موقوفًا (١) ومرفوعًا (٢). ولفظ الكتاب لم أره مجموعًا في رواية.

وإنما الذي رواه الحافظ أبو بكر البرزنجي عن ابن عمر "الكَبَائِرُ سَبْعٌ: الشِّرْكُ باللَّهِ وعُقُوقُ الوَالِدَيْن، [وَالزِّنَا] (٣)، وَالسِّحْر، وَالفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكلُ الرِّبَا، وَأكْلُ مَالِ


= إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف عندهم، رواه ابن المنذر. وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتها، وجعلت ثمنها في الرِّقاب. قال ابن المنذر: وإذا أقرّ الرجل أنه سحر بكلام يكون كفرًا وجب قتله إن لم يَتُب، وكذلك لو ثبتت به عليه بيّنة، ووصفت البينة كلامًا يكون كفرًا. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَحَر به ليس بكفر لم يجز قتله، فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتُصّ منه إن كان محمد ذلك؛ وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه دِيَة ذلك. قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحاب رسول الله في المسألة وجب اتباع أشبههم بالكتاب والسُّنة؛ وقد يجوز أن يكون السِّحر الذي أمرَ من أمر منهم بقتل الساحر سحرًا يكون كفرًا، فيكون ذلك موافقًا لسُنّة رسول الله ، ويحتمل أن تكون عائشة أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرًا. فإن احتجّ محتجّ بحديث جُنْدَب عن النبيّ : (حدُّ الساحر ضربه بالسيف) فلو صحّ لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفرًا، فيكون ذلك موافقًا للأخبار التي جاءت عن النبي أنه قال: (لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) …
قلت: وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة لا تُستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. والله تعالى أعلم.
(١) الموقوف: ما يروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله .
وهو أيضًا يعم المتصل وغيره، غير أن الحاكم شرط فيه عدم الانقطاع، وشذ في ذلك.
وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي، فيقال: حديثُ كذا وقفه فلان على عطاء، وحديث كذا وقفه فلان على طاوس، وحديث كذا وقفه فلان على الزهري ونحو ذلك من التابعين.
وقد يستعمل مقيدًا أيضًا فيمن بعدهم، فيقال: موقوف على مالك، موقوف على الثوري، موقوف على الأوزاعي، موقوف على الشافعي، ونحو ذلك. ينظر: غيث المستغيث ص ١٠.
(٢) المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله خاصة، لا يقع مطلقه على غير ذلك من نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم، وهو أعم من المتصل وغيره في رأي الجمهور، ولكن إذا ذكر المرفوع في مقابلة المرسل فإنهم يعنون به المتصل مثل أن يقال في حديث: رفعه فلان، وأرسله فلان.
ينظر: غيث المستغيث ص ١٠.
(٣) في أ، ح: الربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>