(٢) سقط في ت. (٣) والغل الخيانة يُقَالُ: غَلَّ في المَغْنَمِ، يَغُلُّ غُلُولًا إِذَا سَرَقَ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَمَنْ قَرَأ "يُغُلَّ" بِضَمَ اليَاءِ وفتح الغَيْنِ، أَي: يُخَانَ وَنَهَى أصْحَابَهُ أَنْ يَخُونُوه، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ يُخَوَّنَ - أيْ: يُنسَبَ إلَى الخِيَانَةِ، وَسُمِّيَتِ الخِيَانَةُ غُلُولًا؛ لأَنَّ الأيْدِي مَغْلُولَةٌ مِنْهَا، أَيْ مَمنُوعَةٌ مِنْهَا. وقد رُوي في عقوبة الغال عن عمَر بن الخطاب ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ، فأحرقوا متاعه، واضربوه" وهذا حديث غريب. وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، منهم الحسن البصري، قال: يُحرق ماله إلا أن يكون حيوانًا، أو مصحفًا، وكذلك قال أحمد وإسحاق. قالوا: "ولا يُحرق ما غلَّ؛ لأنه حقُّ الغانمين يُردُّ عليهم، فإن استهلكه، غَرِمَ قيمته، وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به، وسرجه وإكافه، ولا تُحرق دابته، ولا نفقته، ولا سلاحه، ولا ثيابه التي عليه. وذهب آخرون إلى أنه لا يُحرق رحلُه، لكنه يُعزَّرُ على سوء صنيعه، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب، قال محمد بن إسماعيل: قد رُوي في غير حديث عن النبيّ ﷺ في الغالِّ، ولم يَأمر بحرق متاعه.