للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والغصب، والقَذْف، وشَهَادة الزُّور، وشرب المُسْكر وإن لم يكن خمرًا، واليمين الفَاجِرة، وقطيعة الرّحم، والعُقُوق، والفِرَار من الزَّحْفِ، وأكل مال اليتيم، والخِيَانة في الكَيْل والوَزْن، وتقديم الصَّلاة على وَقْتها، وتأخيرها عن وقتها، وضرب المسلم بغير حقّ، والكذب على النبي ، وكان الشيخ أبو محمد يكفر فيه - وسبّ الصحابة (١) وكِتْمَان الشَّهادة بلا عُذْرٍ، وأخذ الرّشوة، والدِّيَاثة، والقِيَادة، والسّعَايَة عند السُّلطان، ومنع الزَّكاة، واليأس من رحمة الله - تعالى - والأمن من مَكْرِهِ، والظّهار، وأكل [لحم] (٢) الخِنْزِير، والميتة من غير ضرورة.

قلت: وكذلك إفطار رَمَضَان، والغُلُول (٣)، والمُحَاربة، والسِّحْر، والزِّنَا.


(١) قال أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة. وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى. قال ابن الصلاح: "ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع؛ إحسانًا للظن بهم ونظرًا إلى ما تمهد إليهم من المآثر، وكأن الله أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نقلة الشريعة.
(٢) سقط في ت.
(٣) والغل الخيانة يُقَالُ: غَلَّ في المَغْنَمِ، يَغُلُّ غُلُولًا إِذَا سَرَقَ مِنَ الغَنِيمَةِ، وَمَنْ قَرَأ "يُغُلَّ" بِضَمَ اليَاءِ وفتح الغَيْنِ، أَي: يُخَانَ وَنَهَى أصْحَابَهُ أَنْ يَخُونُوه، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ يُخَوَّنَ - أيْ: يُنسَبَ إلَى الخِيَانَةِ، وَسُمِّيَتِ الخِيَانَةُ غُلُولًا؛ لأَنَّ الأيْدِي مَغْلُولَةٌ مِنْهَا، أَيْ مَمنُوعَةٌ مِنْهَا.
وقد رُوي في عقوبة الغال عن عمَر بن الخطاب ، عن النبيّ قال: "إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ، فأحرقوا متاعه، واضربوه" وهذا حديث غريب.
وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، منهم الحسن البصري، قال: يُحرق ماله إلا أن يكون حيوانًا، أو مصحفًا، وكذلك قال أحمد وإسحاق. قالوا: "ولا يُحرق ما غلَّ؛ لأنه حقُّ الغانمين يُردُّ عليهم، فإن استهلكه، غَرِمَ قيمته، وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به، وسرجه وإكافه، ولا تُحرق دابته، ولا نفقته، ولا سلاحه، ولا ثيابه التي عليه.
وذهب آخرون إلى أنه لا يُحرق رحلُه، لكنه يُعزَّرُ على سوء صنيعه، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب، قال محمد بن إسماعيل: قد رُوي في غير حديث عن النبيّ في الغالِّ، ولم يَأمر بحرق متاعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>