للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثيرِ فكَانَ لِلْمُشْتَرَكِ كَالزِّيَادَةِ وَالْحَدِيثِ، وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَصْحَبَهُ حَنِثَ بِلَحْظَةٍ.

قَالُوا: "أَصْحَابُ الْجَنَّةِ"، [و] "أَصْحَابُ الْحَدِيثِ" لِلْمُلَازِمِ.

وهذا عندي أوجهُ وأصحُّ.

فلو قيل: الصحابي من اجتمع بالنبي لكان تعريفًا حسنًا، والاجتماع أعمّ من الرِّوَاية والمُجَالسة والمحادثة، ولا يرد على هذا الأعمى؛ لحصول الاجتماع له.

"وهي" مسألة "لفظية، وإن ابتنى عليها ما تقدّم" في عدالة الصَّحَابة، وفي كونها لفظيّة مع ابتناء ما مضى عليها نظر ظاهر.

"لنا: الصُّحبة "تقبل التقييد بالقليل والكثير، فكَانَ" وضعها "للمشترك" بينهما كالزيادة والحديث".

تقول: زُرْته وحدثته، وإن لم تزره إلا مرة [واحدة] (١)، ولم تحدثه إلا كلمة.

ولقائل أن يقول: سلّمنا انقسام الصُّحبة إلى القليل والكثير، ولكن لم قلتم: إن [الرؤيا صحبة؟.

وأيضًا "لو حلف لا يصحبه حَنِث بلحظة" - كذا قال المصنف، وما أظن] (٢) أصحابنا يسمحون بذلك.

وقضية مذهبهم رَدّ الأمر في اليمين إلى العرف، وذلك شيء غير ما نحن فيه، ثم إن هذا لا يُجْديه نفعًا؛ لأن من حلف ألا يصحبه بحيث يلحظه؛ لتحقّق الصحبة، لا لحصول (٣) الرواية.

فأول ما ينبغي له أن يثبت أن الرؤية صحبة، ثم لا يحتاج إلى شيء، وذلك لم يثبت بعد.

الشرح: "قالوا": يقال: "أَصْحَاب الجَنَّة"، "و" يقال: "أصحاب الحديث للملازم" الجنّة، والحديث دون غيره، وحينئذ فالصُّحبة لخصوص المُلَازمة.


(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ت، ح.
(٣) في ب، ت: بحصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>