للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظَاهِرًا أَوِ انْتِشَارَهُ فِي الصَّحَابَةِ أَوْ عَمَلَ بَعْضِهِمْ وَفِي خَبَرِ الزِّنَا أَرْبَعَةً.

وَالدَّلِيلُ وَالْجَوَابُ مَا تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ.

وَلَا الذُّكُورَة، وَلَا الْبَصَرُ، وَلَا عَدَمُ الْقَرَابَةِ، وَلَا عَدَمُ الْعَدَاوَةِ، وَلَا الْإِكْثَار، وَلَا مَعْرِفَة نَسَبِهِ، وَلَا الْعِلْمُ بِفِقْهٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ أَوْ مَعْنَى الْحَدِيثِ؛ لِقَوْلِهِ. : "نَضَّرَ اللهُ امْرَأً"، وَلَا مُوَافَقَةُ الْقِيَاسِ؛ خِلَافًا لأِبِي حَنِيفَةَ .

ظاهرًا، أو انتشاره في الصحابة، أو عمل بعضهم، وفي خبر الزنا أربعة" (١).

وقد اختلف عن الجُبَّائي في كيفية تفصيل مذهبه مع اتفاق الكُلّ قاطبة، على أنه يشترط اثنين فيما عدا الزنا، ويشترط الأربعة في الزِّنا - ثم نقل قوم ما نقله المصنف.

وقال المَارِزِيّ: رأى الجُبّائي أنه على نسق الشَّهَادة فلا يقبل إلا عبر عَدليْن، أو رجل وامرأتين، أو أربع نسوة، وإن كان الخبر في الرنا، فلا يقبل [إلا خبر أربعة رجال، واشْترط في النَّقل تَضَاعيف العدد، فلا يقبل] (٢) من التابعين إلَّا أربعة عن اثنين من الصَّحابة، ومن تابعي التَّابعين إلا ثمانية، وهكذا.

وغباوة هذا المَذْهَب عندي مُغْنِيَةٌ عن الرَّدِّ عليه.

والمصنف قال: "والدليل والجواب ما تقدم في خبر الوَاحِدِ".

وهنا يعلم أن الجُبّائي لا ينكر خبر الواحد، على خلاف ما نقله عنه المصنّف، وقد نَبَّهْنَاك عليه ثَمَّ.

ولا يشترط "الذُّكُورة ولا البصر ولا عدم القَرَابة المشترطة في الشَّهادة، ولا عدم العَدَاوة، ولا الإكثار" من سماع الحديث (٣)، بل يقبل المُقِلّ ولو لم يَرْوِ إلا خبرًا واحدًا. "ولا معرفة نَسَبِه، ولا العلم بِفِقْهٍ، أو عربية، أو معنى الحديث؛ لقوله :


(١) ينظر: المستصفى ١/ ١٦٥، والمعتمد ٢/ ٦٦٧، والمسودة ٢٩٣، وتيسير التحرير ٣/ ٦٧، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦١، وحاشية البناني ٢/ ١٦٧، وإرشاد الفحول ٧١، وشرح العضد ٢/ ٦٧.
(٢) سقط في ت.
(٣) ينظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧، والإحكام للآمدي (٢/ ٨٤ - ٨٥)، وأصول السرخسي ١/ ٣٣٩، وتيسير التحرير ٣/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>