للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسميات الشرعية في الدين وتعلقها بالعقيدة]

مما يتعلق بالعقيدة مسألة أحكام الإسلام والدين، أو مسألة أسماء الإيمان والأسماء الشرعية، فالشرع نقل بعض المسميات من مسمياتها اللغوية إلى مسميات شرعية، فبدل ما كان الإيمان مجرد التصديق في اللغة، أصبح الإيمان يدخل فيه أعمال الجوارح وأعمال القلوب، ولا يكون مؤمناً إلا من ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، هذا قول أهل السنة.

كذلك بدل ما كان الإسلام في اللغة هو الإذعان والانقياد، أصبح الإسلام يصدق على من أقام الشرائع والأركان الظاهرة ودان بها، هذا هو المسلم.

وكذلك مسمى الإحسان، الأصل فيه: أنه إحسان العمل أياً كان ولو عملاً دنيوياً، فنقله الشارع إلى الإحسان في الأعمال الصالحة، الذي هو إتقانها بأن يستحضر حالة أدائها مَن يؤديها له.

وكذلك يقال في مسمى التوحيد في اللغة: هو مشتق من الواحد، الذي هو العدد الفرد، فنقله الشارع إلى إفراد الله بالعبادة، أي: اعتقاد أن العبادة لله وحده، وأن الله وحده هو المتصف بصفات الكمال لا يشاركه فيها غيره، وأنه المتفرد بالملك والتصرف، هذا حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل.

وهكذا يقال في التقوى، لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، فالتقوى في اللغة: هي اتقاء الشرور والأضرار، وأما في الشرع: فهي اتقاء عذاب الله وغضبه بفعل الأوامر وترك النواهي.

وكذلك مسمى البر الذي حث الله عليه، بدل ما كان بالإحسان إلى الإنسان، أصبح هو إحسان العمل كله، وتدخل فيه جميع الأعمال التي تدل على بر صاحبها وتصديقه.

ويقال كذلك في المسائل التي هي ضدها، فمثلاً: الشرك، كانوا يطلقونه على اشتراك اثنين في عمل، أو اشتراك اثنين في مال، هذا هو الشرك قبل الإسلام، أما الشرع فجعله اسماً لإشراك العبد مع الله غيره، أن يجعل العبادة مشتركة بين الله وبين غيره، فيدعوه ويدعو غيره، ويعبده ويعبد غيره، ويتقيه ويتقي غيره، ويخافه ويخاف غيره، ويرجوه ويرجو غيره على حد سواء، يسمى هذا: شركاً؛ لأنه تشريك في العبادة بين الخالق والمخلوق، وهو الذي ورد فيه الوعيد.

كذلك الكفر: العرب تعرف الكفر بأنه الستر، ستر الشيء، ولكن جاء الشرع وأطلقه على جحد الربوبية، أو جحد الإسلام، أو جحد الشريعة وإنكارها وسترها وتغطيتها تغطية معنوية، هذا مسمى الكفر.