[مجمل القول في مسألتي المسح على الخفين وغسل القدمين]
وكذلك مرت بنا مسألة فرعية، وذكرنا أنها أدخلت في الأصول لأجل أن الخلاف فيها مع المخالفين في الأصول، وهي مسألة المسح على الخفين، وذلك لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين، وصاروا يمسحون على القدمين مكشوفتين، فتركوا سنة وارتكبوا بدعة.
ولما كانوا مخالفين في العقيدة، مخالفين في محبة الصحابة رضي الله عنهم بل يبغضونهم! وبينما يغلون في بعض الصحابة ويعبدونهم، فقد ترتب على ذلك المخالفة في المسح على الخفين، فذكرت في العقائد.
والرافضة كانوا مخالفين لنا في هذه السنة التي هي جواز المسح على الخفين، فكانوا لا يرون ذلك ولا يعتقدونه، وأضافوا إلى ذلك بدعة، وهي أنهم يمسحون على القدمين المكشوفتين! فهم لا يقبلون السنة، ولا يعملون بالأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم، بل لا يعترفون بـ البخاري ومسلم، ولا بأكثر الأسانيد التي ذكرت في هذه الكتب.
فلما كان الأمر كذلك لم يقبلوا هذه السنة، مع أنها سنة مأثورة متواترة راوها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير، ورواها عن الصحابة أكثر وأكثر، واشتهرت في عهد التابعين وأتباع التابعين، وعمل بها أهل السنة في كل الأمصار وفي كل البلاد، وعلى اختلاف الطبقات، وانفردت الرافضة بأن أنكرت هذه السنة رغم شهرتها، فلأجل ذلك صار الذين ينكرونها محل سوء ظن، وكما أن ابن المبارك يقول: إن الرجل ليسألني عن حكم المسح على الخفين فأسيء به الظن، يعني: أتهمه بأنه على مذهب الرافضة، وهذا هو المعمول به: أنه لاينكرها إلا هؤلاء الرافضة، فلا التفات إليهم.
أما أحكام المسح على الخفين فمذكورة في كتب الأحكام.