متى يعتبر الولاء للكفار مخرجاً عن الملة؟ وهل مساعدة الكفار بالأموال إذا كانت هذه الأموال ضد المسلمين مخرجه عن الملة؟
الجواب
لا شك أن موالاة الكفار من دون المؤمنين مخرجة من الملة ملحقة بهم؛ لأنها تدل على محبة الكفار، فمن والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله ولابد، ومن أحب الكفار لزم أن يكون مبغضاً لأهل الإيمان، إذا أحببت الكفار فأنت مبغض لأهل الإيمان ولابد، ولا شك أن من أحب الكفار قربهم وأدناهم ورفع مقامهم، ولا شك أيضاً أن من أحبهم أعطاهم وفضلهم على غيرهم، وزاد في عطائهم، وحرم أولياء الله، وحقر وصغر من شأنهم وأبعدهم، مما يدل على أنه يحب أعداء الله ويبغض أولياء الله، فإذا كان كذلك فهذا لا شك أنه كفر.
أما إذا كنت مثلاً تعطيه لأجل كف شره، فلا مانع من ذلك، ولا يكون هذا ولاءً؛ لأن الله تعالى قد فرض للمؤلفة قلوبهم حقاً من الزكاة، وقد ذكر العلماء أن من المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يخاف من شرهم، فإذا خيف من شر هذا الطاغية المعتدي أن يضر الإسلام جاز أن يعطى من الزكاة تأليفاً، والصحيح أن حق المؤلفة قلوبهم باق كما ذكر الله، لكن إذا قوي الإسلام وقوي أهله ولم يخف من الأعداء، ولا من كيدهم؛ سقط حق المؤلفة قلوبهم.
وعلى كل حال نقول: الولاء والبراء واجب على المسلم، وأما تأليف الكفار عند الخوف من شرهم، وعند قوة بطشهم، والخوف أن يفتكوا بالمسلمين، أو ينضموا إلى الأعداء ويصيرون في جانبهم ويقوونهم أو يخاف أن يؤذوا من عندهم من المؤمنين أو ما أشبه ذلك؛ فلا مانع من مداراتهم ومهاداتهم، ولا يكون ذلك دليلاً على محبتهم، إنما يكون ذلك لكف شرهم.