للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التبرع بإهداء ثواب القراءة للميت]

وهذا بخلاف ما إذا قرأت ختمة من القرآن، أو جزءاً، أو أجزاءً، وقلت: اللهم اجعل ثوابها لوالدي، أو لوالدتي، أو لأخي، أو لجدي، أو لعمي؛ فلا مانع من وصول الأجر؛ لأنك ما قرأت لأجل الدنيا، إنما قرأت لأجل الآخرة، ثم تبرعت بذلك العمل الأخروي لقريبك المتوفى.

ويدل على ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الميت أو عن العاجز فأقر ذلك، ففي حديث الخثعمية أنها قالت: (إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه) ، فهذا دليل على جواز الحج للأب ونحوه.

وكذلك المرأة التي قالت: (إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) ، فأمرها بأن تقضي الصوم عن والدتها؛ لأنه حق لله ودين لله، فيقضى كما يقضى الدين المالي للعباد، فدين الله أحق بالوفاء.

كذلك: حديث الرجل الذي جاءه وقال: (إن أمي افتلتت عليها نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم) ، فأقره على أن يجري صدقة عن أمه.

فهذه الأعمال أقرها، ولكنه لم ينف غيرها، بل ظاهره أن ما يشبهها يلحق بها، فيلحق بذلك بقية الأعمال بدنية أو مالية.