يقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}[الحجرات:٦] هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة، فهل يجوز أن يقال: إنه فاسق مطلقاً أم نقول: إنه فاسق بهذا الفعل أم لا نصفه بهذا الوصف في كلا الموضعين، وذلك لأنه صحابي رضي الله عنه؟
الجواب
لا ينكر هذا حتى ولو كان من الصحابة، وقد جلده علي رضي الله عنه في شرب الخمر بأمر أمير المؤمنين عثمان، جلده أربعين جلدة، وكذلك أيضاً صلى في ولاية عثمان بالناس وهو سكران، فالحاصل أنه لا يستنكر إذا وصف في هذه الآية بأنه فاسق، ولكن فسقه لا يخرجه من الإيمان، ولا يدخله في الكفر، إنما هو فسق عملي.