للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذكر أبو إسحاق الشِّيرَازي؛ أنه الذي أملاه شيخنا أبو الحَسَن على أصحاب أبي إسحاق - يعني [المَرْوَزِي] (١) بـ "بغداد".

ثم اختلف القائلون بالوجوب في أن اقتضاء الصِّيغة [لذلك] (٢)، هل هو بالوضع أم بالشرع، أم بالعَقْل؟ على مذاهب حكاها القاضي في "التقريب".

وقال "أبو هاشم: في النَّدْب".

والقول بالنَّدب مذهب محقّق.

وأما عَزْوه إلى أبي هَاشِمٍ ففيه نظر؛ فإن الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا يقول بأنها موضوعة للنَّدب بخصوصه، ولكن يقول: إنها تقتضي الإرادة.

وإذا كان القائل حكيمًا وجب كون الفعل على صفة زائدةٍ على حُسْنه يستحق لأجلها المَدْح.

وإذا كان المَقُول له في دار التَّكليف احتملت الصِّيغة الوجوب والندب، ثمّ خصوص الوجوب لا دليل عليه، فيثبت المحقق، وهو الندب.

"وقيل: للطَّلب المشترك" بين الوجوب والندب.


= لأن من يتتبع الأدلة يدرك أن وضع الأمر في اللغة إنما هو لطلب الإتيان بالمأمور به على وجه الحتم واللزوم، فإذا كان الطالب أعلى منزلة وسيادة على من توجه إليه الأمر وأتى بالمأمور به كان مستحقًا للجزاء الحسن، وإن لم يأت بما أمر به كان مستحقًا للذم والعقاب. وهذا هو معنى الوجوب في اصطلاح العلماء. ينظر: البرهان ١/ ٢١٢، والمحصول ١/ ٢/ ٦٢، والإحكام للآمدي ١/ ١٢٢، والمستصفى ١/ ٤٢٠، والتمهيد للإسنوي ٢٦٩، والمنخول ١٠٥، وشرح العضد ٢/ ٧٩، وشرح الكوكب ٢/ ٤١، والمعتمد ١/ ٥٧، والتبصرة ٢٧، وكشف الأسرار ٧/ ١٠١، وحاشية البناني ١/ ٣١٦، وفواتح الرحموت ١/ ٣٧٣، وتيسير التحرير ١/ ٣٥١، وأصول السرخسي ١/ ١٥، والوصول إلى الأصول ١/ ١٣٣، وتقريب الوصول (٩٣)، وميزان الأصول ١/ ٢١٧.
(١) في أ، ت: المروى، وهو تحريف.
(٢) في ب: كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>