للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو رأي أبي منصور المَاترِيدي، ولَيْسَ هو عند التَّحقيق المذهب الذي حَققناه عن أبي هاشم، فليعد مذهبًا رابعًا.

"وقيل: مشترك" بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظي - وحكى عن الشَّافعي -.

وقال "الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما" بمعنى أن الصِّيغة متردّدة بين أن تكون حقيقة في الوجوب فقط أو الندب، أو فيهما بالاشتراك اللَّفظي، لكنّنا لا ندري ما هو؟ وهذا [هو] (١) اختيار الغزالي والآمدي، وكلام القَاضِي في "التقريب" يدل له.

ولعلّك تقول: قد سبق عن الشَّيخ والوَاقِفِيّة ما يقتضي خلاف هذا.

والذي تحرّر لي أن الواقفيّة لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصّة، وعلى تقدير الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب أو بالاشتراك [بينهما] (٢)؟

وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل يجب أن يحمل على مَحْمَلي الوجوب والندب.

"وقيل: مشترك فيهما، وفي الإباحة".

"وقيل: للإذن" - وهو القدر "المشترك بين الثلاثة - ولا نعرفه منقولًا في غير هذا المختصر.

وقالت "الشِّيعة: مشترك في الثلاثة والتهديد" (٣).

وقيل: حقيقةٌ في الإباحة فقط.

وقال القاضي عبد الجَبَّار (٤): مقتضى الصِّيغة إرادة [لامتثال] (٥)، والإرادة تتضمّن طاعة الممتثل، ولا إشعار لها بشيء زائد.

وقال أبو بكر الأبهري (٦) من المالكية في أحد قوليه: أمر الله - تعالى - للوجوب، وأمر نبيه للندب إلا أن يكون بيانًا لمُجْمل، أو ما في معناه.


(١) سقط في ت.
(٢) في ب: فيهما.
(٣) ينظر المصادر السابقة للمسألة.
(٤) ينظر المصادر السابقة.
(٥) في ب: الإمساك.
(٦) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح، أبو بكر التميمي الأبهري: شيخ المالكية في العراق.
سكن بغداد وسئل أن يلي القضاء فامتنع. له تصانيف في شرح مذهب مالك والردّ على =

<<  <  ج: ص:  >  >>