للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: ثبوتُ الاِسْتِدْلَالِ بِمُطْلَقِهَا عَلَى الْوُجُوبِ شَائِعًا مُتَكَرِّرًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ كَالعَمَلِ بِالأَخْبَارِ.

وَأعْتُرِضَ: بِأَنَّهُ ظَنٌّ.

وقيل: مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة، والإرشاد، والتهديد.

[وقيل: بين الوجوب والتهديد] (١).

وقيل: بين الوجوب، والنَّدب، والإباحة، والكراهة، والتحريم.

وقال الشيخ أبو حامد الإِسْفِرَايِيني، وإمام الحرمين: إن موضوعها الطَّلب الجازم وحصر المأمور على الفعل.

وأما ثبوت الوجوب فيقع بِوَاسِطَةِ صُدور هذا الطلب من الشارع فيستفاد، الوجوب بهذا التَّرْكيب بين اللغة والشرع.

وهذا ما نختاره، ولا يبعد أن يكون هو رأي الشَّافعي .

وليس هذا هو مذهب القَائلين بأن الصِّيغة للوجوب بالشّرع، بل غيره؛ لأن ذلك يجعل جزم الطلب شرعًا.

ونحن نقول: جزم الطَّلب لغوي، ثم هو إن ورد على لسان من له الإيجاب، وهو الشارع - أفاد الوجوب بهذه الضَّمِيمَةِ.

ولا مذهب من قال: إنه بوضع اللغة أو العقل، وذلك ظاهر.

الشرح: "لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعًا متكررًا من غير نكير"، وذلك في أخبار لا تنحصر؛ مثل: إيجابهم غسل الإناء من وُلُوغ الكَلْب سبعًا؛ لقوله : "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ" (٢)، والغُسْل بالْتِقَاءِ الخِتَانَيْن من "إِذَا الْتَقَى


= مخالفيه منها: "الرد على المزني". ومن كتبه: "الأصول" و"إجماع أهل المدنية" وغيرها في كتب الحديث العوالي والأمالي. ولد سنة ٢٨٩ هـ، وتوفي سنة ٣٧٥ هـ.
انظر: الوافي بالوفيات ٣/ ٣٠٨، واللباب ١/ ٣٠، والأعلام ٦/ ٢٢٥.
(١) سقط في أ، ب.
(٢) أخرجه مسلم ١/ ٢٣٤، في الموضع السابق (٢٧٩/ ٩١)، والشافعي في مسنده ١/ ٢٣ - ٢٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>