وَأُجِيبَ: بِالْمَنْعِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَكْفِي الظُّهُورُ فِي مَدْلُولِ اللَّفْظِ، وَإلَّا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِأَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ.
وَأَيْضًا: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [سورة الأعراف الآية ١٢]، وَالْمُرَادُ قَوْلُهُ: "اسْجُدُوا".
وَأَيْضًا: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا﴾ [سورة المرسلات: الآية ٤٨] ذَمٌّ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ.
وَأَيْضًا: تَارِكُ المَأْمُورِ به عَاصٍ؛ بِدَلِيلِ ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [سورة طه. الآية ٩٣].
وَأَيْضًا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [سورة النور. الآية ١٦٣] وَالتَّهْدِيدُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ.
وَاعْتُرِضَ بِأنَّ المُخَالَفَةَ حَمْلُهُ عَلَى مُخَالَقَةٍ مِنْ إِيجَابٍ، وَنَدْبٍ: وَهُوَ بَعِيدٌ.
قَوْلُهُمْ: مُطْلَقٌ.
قُلْنَا: بَلْ عَامٌّ.
وَأَيْضًا: نَقْطَعُ بِأَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: خِطْ هَذَا الثَّوْبَ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ - عُدَّ عَاصِيًا.
= الخِتَانَانِ"، فكان "كالعمل بالأخبار" - أي: أخبار الآحاد، فقد ثبت العمل بها بهذه الطريقة.
"واشترط بأنه ظن".
"وأجيب بالمنع"، فإنا لا نسلّم أنه لا بفيد إلا الظَّن، بل هو مفيد للقَطْعِ.
"ولو سلَّم" أنه إنما يفيد الظَّن، "فيكفي الظَّهور في مدلول الّلفظ، وإلا تعذّر العمل بأكثر الظواهر"؛ إذ المَقْدُور فيهما إنما هو تَحْصيل الطَّن.
وقيل: بل عدم وِجْدَان قاطع فيها.
وأعلم أن هذه المسألة مختلف في أنها قطعية أو ظنية، وهذا الجواب بناء على أنها
= كتاب الطهارة: باب في الأنجاس وتطهيرها (٤٥)، وأبو داود ١/ ١٩، كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب (٧٢، ٧٣)، والترمذي ١/ ١٥١، في أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الكلب (٩١).