للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاِشْتِرَاكُ: ثَبَتَ الإطْلَاق، وَالأصْلُ الْحَقِيقَةُ.

الْقَاضِي: لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ بِدَلِيلٍ إِلَى آخِرِهِ.

قُلْنَا: بِالاِسْتِقْرَاءَاتِ المُتقَدِّمَةِ.

الإِذْنُ: المُشْتَرَكُ؛ كَمُطْلَقِ الطَّلَبِ.

"ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات" - أي: غاية ما أثبتم التواطؤ بما يلزم على غيره من التحكم، أو الاشتراك، واللغة لا تثبث بلوازم المَاهِيّات، وإنما تثبت بالنقل عن أهلها، فاعتمد [على] (١) هذا التقرير.

ومنهم من قال: إنما يمتنع إثبات اللُّغة بلوازم المَاهِيّات؛ لأنه يوجب (٢) دفع المشترك؛ إذ ما من مشترك إلا ويشترك مفهوماته في لازم، فيجعل اللَّفظ لهما، دفعًا للاشتراك.

وفيه نظر؛ إذ إنما يلزم دَفع الاشتراك (٣) حيث لا يوجد نَصّ من الواضع عليه، وكل مكان لا يوجد فيه نَص نقول بهذا الَّلازم فيه.

ومنهم من قال: بل لأنه طريق عقل، ولا مجال له في إثبات اللغة.

وفيه نظر، فقد يكون في الاستدلال بلوازم المَاهِيَّات مقدمة نقلية، ولا يكون عقليًّا صرفًا، وتثبت اللغة بالمركب من العقل والنقل.

الشرح: واحتج قائل "الاشتراك" اللّفظي؛ بأنه "ثبت الإطلاق، والأصل الحقيقة".

ولم يذكر المصنف جوابه لوضوحه؛ فإن المجاز أولى من الاشتراك.

ولقد ذكرنا لصيغة "افعل" مَحَامل لم يقل أحد بأنها حقيقة فيها، فلو نظر إلى أصل الإطلاق، لجعلت حقيقة في كلّ منها.

الشرح: واحتجّ "القاضي" على الوَقْف، بأنه "لو ثبت" كون الأمر لواحد من المعاني المذكورة - "لثبت بدليل إلى آخره" - أي: والدليل، إما العقل، ولا مدخل له، والنقل وهو إما مُتَوَاتر ولا وجود له هنا، أو آحاد أو هي لا تفيد العلم.


(١) سقط في ب، ت.
(٢) في ح: لا يوجب.
(٣) في أ، ت: المشترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>