. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإنما تفيد طلب الماهيّة من غير إِشْعَار بالوحدة والكثرة، ثم لا يمكن إدخال الماهيّة في الوجود بأقلّ من مرّة، فوقعت المرة ضرورية، وأراه رأي أكثر أصحابنا.
وإن صرح أحد منهم باقتضائه المَرّة، فهذا مراده، ويظهر لك بتأمّل كلامه.
واختاره الإمام وأتباعه، والآمدي.
قال المصنّف: وهو مختار الإمام.
وأنا أقول: اختلف القائلون بأنه لا يفيد التَّكْرَار.
فمنهم من قال: إنه لا يحتمله أصلًا.
ومنهم من قال: يحتمله، قال [قال] (١) ابن السَّمعاني: وهو الأولى.
وقال الإمام في "البرهان": إنه في الزائد على المَرّة متوقف لا ينفيه ولا يثبته.
وظاهر هذا أنه يحتمله؛ كما اختاره ابن السَّمْعَاني.
وقد يقال: إنه لا وجه له؛ لأن الطلب لماهية من غير إِشْعَار بوحدة أو كثرة، والمرة وقعت ضرورية، واللفظ ليس محتملًا لها فضلًا عن احتماله للتكرار.
والذي أراه: أن معنى توقفه في الزَّائد أن اللَّفظ من حيث دلالته على مُطْلق الماهيّة لا ينافيه شيء من قُيُودها، وإذا كان كذلك فلو بان بالآخرة التقييد بالتَّكْرار، أو عدمه، فاللَّفظ لا يَنْبُو عنه.
وليس مراده بالتوقف أن اللفظ محتمل؛ لأن يكون موضوعًا لخصوص التكرار، أو لا وإذًا فما ذكره فهو المذهب المختار.
ولعل المصنف لمح هذا، وأراد التنبيه عليه بقوله: وهو مختار الإمام، وإلا لم يكن لتخصيص الإمام من بين أكثر أصحابنا بالذّكر معنى.
وقال الأستاذ، والشيخ أبو حامد القَزَوِيني وغيرهما من أئمتنا: للتكرار مدّة العمر مع الإمكان.
ولا بد من قَيْدِ الإمكان لنخرج أزمنة ضروريات بالإنسان، وقد ذكره أبو إسحاق
(١) سقط في أ، ت.