الشِّيرازي، وإمام الحرمين، وابن الصَّباغ، والآمدي، وغيرهم.
[وأغرب](١) ابن السَّمعاني حيث زاد عليهم فقال: يلزم أن يقتضى الأمر الفعل على الدوام إلا القدر الذي يتعذّر عليه، ويمنعه من قضاء حاجته، وهذا لا يقوله أحد. انتهى.
وهو صريح في أنه يستثنى شيء وراء الإمكان بالاتفاق.
وقال كثير: للمرة نصًّا، ولا تحتمل التَّكرار.
وقيل: تحتمله.
والقول بأنه للمرة، ما ذكره الشيخ أبو حامد الإِسْفِرَاييني في كتابه في "أصول الفقه"؛ أنه الذي يدل عليه كلام الشَّافعي في الفروع، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الصَّحيح الأشبه بمذاهب العلماء، وكذا نقله الشَّيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا.
وأنا أقول: إن النَّقَلَة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الرَّأي المختار.
وليس غرضهم إلا نفي التَّكْرَار والخروج عن العُهْدَة بالمَرّة؛ ولذلك لم يحك أحد منهم المذهب المختار مع حكاية هذا، وإنما اقتصروا على هذا؛ لأنه عندهم هو نفس ذلك المذهب.
وقيل: بالوقف.
وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية بمعنى أنه محتمل للمَرّة، ومحتمل لعدد محصور زائد على المرة والمرتين، ومحتمل للتَّكرار في جميع الأوقات، كذا صرّح به في "التقريب"، ثم ادّعى قيام الإجماع على انتفاء ما عدا التكرار والمَرَّة، فانحصر الوَقْف حينئذ في التكرار والمرة، ثم ادّعى الاتفاق على أن فعل المرة متفق عليه، وهو واضح، ثم قال تفريعًا على القوم بعدم الوَقْف: إن المفهوم فعل مرّة واحدة.
وقد حققنا لك مذهب القاضي من كلامه، فاطرح ما عداه من المحكى عنه.
ولقد قال المصنّف في "المختصر الكبير": مختار القاضي بناء على القَوْل بالصِّيغة الوَقْف بالزِّيَادة على المَرّة، ومفهوم هذا أنه إذا جرى على أسلوبه في الوَقْف كان متوقفًا في