للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: ثَبت ذَلِكَ فِي أَوَامِرِ الشَّرْعِ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ [سورة المائدة: الآية ٦]، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [سورة النور: الآية ١٢] ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ [سورة المائدة: الآية ٦].

قُلْنَا: فِي غَيْرِ الْعِلَّةِ؛ بِدَلِيل خَاصٍّ.

قَالُوا: تَكَرَّرَ؛ لِلْعِلَّةِ، فَالشَرْطُ أَوْلَى؛ لاِنْتِفَاءِ المَشْرُوطِ بِانْتِفَائِهِ.

قُلْنَا: الْعِلَّةُ مُقْتَضِيَةٌ مَعْلُولَهَا.

وصحّحه الشيخ أبو حامد، وأبو إسحاق الشِّيرَازي (١)، وغيرهما من أصحابنا.

وشرطه كما قال القاضي عبد الوَهّاب المالكي ألّا يكون معلّقًا بلفظ يقتضي التَّكْرار، وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر.

وذلك مثل: كلما دخل زيد فاضربه فيتكرر، وذلك التَّكْرَار أيضًا ليس من لفظ الأمر كما عرفت.

وقيل: يقتضيه مطلقًا.

"لنا: القَطْع بأنه إذا قال" السيِّدُ لعبده: "إن دخلتَ السُّوق فاشْترِ كذا، عُدّ ممتثلًا بالمَرّة" في حال كونه "مقتصرًا" عليها.

الشرح: "قالوا: ثبت ذلك" أي: تكرر الفعل بتكرُّر المعلّق به "في أوامر الشرع"، ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [سورة المائدة: الآية ٦]، ﴿"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" فَاجْلِدُوا﴾ [سورة النور: الآية ٢]، ﴿"وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا" فَاطَّهَّرُوا﴾ [سورة المائدة: الآية ٦] فكذا في اللغة.

"قلنا": أما فيما تثبت علّيته كالزنا في الجنابة، فليس محلّ النزاع.

وأما "في غير العلّة" فإنه "بدليل خاص"، لا مجرد الأمر؛ ولذلك لم يتكرّر الحَجّ وإن علّق بالاستطاعة.

فإن قلت: عدم تكرّر الحَجّ [وإن علّق بالاستطاعة] (٢)؛ إنما هو من قوله للرجل الذي سأله أكلَّ عامٍ يا رسول الله؟: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ" (٣).


(١) ينظر المصادر السابقة.
(٢) سقط في أ، ب، ج.
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٩٧٥)، كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر (٤١٢/ ١٣٣٧)، والنسائي (٥/ ١١٠)، كتاب المناسك: باب وجوب الحج، وأحمد (٢/ ٥٠٨)، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>