للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قال بعضهم": مطلق الأمر "للفور" - وهو رأي الحنفيّة، وجمهور المالكية.

وقال أبو الخَطاب الحنبلي (١) في "التمهيد": إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم.

واختاره من أصحابنا: أبو بكر الصَّيرفي، والقاضي أبو حامد المَرْوَزِي، وصاحب "التَّتمة" في كتاب "الزكاة".

"وقال القاضي: إما للفَوْر، وإما العَزْم".

وهذا على أصله في الموسّع، ونص في "التقريب" على بطلان القول بالوَقْفِ في هذا الموضع.

قال إمام الحرمين في "مختصره": وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف هنا يعود إلى خرق الإجماع، أو يلزم ضربًا من التناقض.

"وقال الإمام بالوَقْف لغة، فإن بَادَر امتثل، وإن لم يبادر فلا يقطع بخروجه عن العُهْدَةِ".


= على البدار لم يعتد به؛ لأنه ليس مذهبًا لأحد. ينظر: القطب الشيرازي على المختصر ٣٠٠ ب/ خ وأبو إسحاق في اللمع ص ٨، والبرهان ١/ ٢٣١ - ٢٤١، والمحصول ١/ ١٨٩/٢، والمستصفى ٢/ ٩، والتبصرة ص ٥٢، والمسودة ص ٢٤، وإرشاد الفحول ص ٥٩، وأصول السرخسي ١/ ٢٦، والمعتمد ١/ ١٢٠، وجمع الجوامع ١/ ٣٨١، والمنخول ص ١١١، والمنتهى لابن الحاجب ص ٦٨، الإبهاج ٢/ ٥٧، وروضة الناظر (١٠٥)، وتيسير التحرير ١/ ٣٥٦، وفواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، والتمهيد للإسنوي ص ٨٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٥٣، ونهاية السول ٢/ ٢٨٧، وشرح التنقيح ص ١٢٨، والعدة لأبي يعلى ١/ ٢٨١، والقواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٩، والتلويح على التوضيح ٢/ ١٨٨ - ١٨٩، وشرح العضد ٢/ ٨٣، والمدخل ص ١٠٢ - ١٠٣، ومختصر البعلى ص (١٠١).
(١) محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، وأبو الخطاب: إمام الحنبلية في عصره، أصله من "كلواذي" (من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته بـ "بغداد" من كتبه "التمهيد" في أصول الفقه، و"الانتصار في المسائل الكبار"، و"الهداية"، فقه، وغيرها من الكتب. ولد سنة ٤٣٢ هـ، وتوفي سنة ٥١٠ هـ.
انظر: اللباب ٢/ ٤٩، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢١٢، وطبقات الحنابلة ٤٠٩، ومرآة الزمان ٨/ ٦٦، والأعلام ٥/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>