للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وربما أفهم إطلاق المصنّف أنه إن لم يبادر لم يمتثل، وإيَّاه نقل الآمدي.

وليس كذلك، بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك، وإلَّا يلزم أن يكون هو [قول] (١) الفَوْر، وبما ذكرناه صرح في "البرهان".

"وقيل: بالوَقْف وإن بادر".

وصرح ابن الصَّباغ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفور، وهو خلاف إجماع الأمة قبله؛ كما نقله غَيْرُ واحد.

"وعن الشافعي ما اختير في التَّكرار"، من أنه لا يقتضيه، ولا يدفعه، "وهو الصحيح".

والأصوليون يعثرون عنه بأنه يقتضي التراخي بمعنى أن التأخير جائز، وأن مدلول "افعل" - طلب الفعل فقط من غير تعرّض للوقت، لا بمعنى أن البدار لا يجوز على ما يقتضيه ظاهر عبارة التَّرَاخي، فإن هذا لم يذهب إليه أحد منهم.

ولذلك قال الشيخ أبو حامد: العبارة الفصيحة أن يقال: لا يقتضى الفور والتعجيل.

وقال إمام الحرمين (٢): إن قول التراخي هو الَّلائق بتعريفات الشَّافعي في الفقه، وإن لم يصرح به.

وقال ابن بَرْهَان: لم ينقل عن الشَّافعي، وأبي حنيفة نصٌّ، وإنما فروعهما تدل على ما نقل عنهما.

قلت: وصرّح باختيار التَّرَاخي من أصحابنا ابن أبي هريرة، وأبو بكر القَفّال، وابن خَيْرَان، وأبو علي الطبري صاحب "الإفصاح" (٣) والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق، وابن السمعاني، والمغزالي، والإمام، وأتباعه، والآمدي، وإياه [نصر] (٤) القاضي في "التقريب" على خلاف ما تقدَّم النقل عنه.

وهذه عبارته: والوجه عندي في ذلك القول بأنه على التَّرَاخي دون الْفَوْرِ، [والوقف] (٥) انتهى.


(١) سقط في أ، ج.
(٢) ينظر: البرهان ١/ ٢٣٢.
(٣) في أ: إفصاح.
(٤) في ج: نص.
(٥) في أ: الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>