للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّضَمُّنُ: أَمْرُ الإيجَابِ: طَلَبُ فِعْلٍ يُذَمُّ عَلَى تَرْكِهِ اتّفَاقًا، ............

"فقد يتلازم الخلافان" كالعلّة مع معلولها المُسَاوي، "فيستحيل" فيهما "ذلك" - أي: جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر؛ لأن اجتماع أَحَدِ المتلازمين مع الشيء لا يوجب اجتماع الآخر معه، فيلزم اجتماع كل مع ضدّه، وهو مُحَال.

"و "أيضًا: "قد يكون كل منهما" - أي: الخلافين - "ضدّ ضدّ الآخر كالظن والشَّك، فإنهما" خلافان، وهما "معًا ضدّ العلم"، فيكون كل منهما ضّد ضدّ الآخر، وإذا جاز ذلك، فلا يجب اجتماعه مع ضد الآخر.

"وإن أراد بترك ضدّه عين الفعل المأمور به" أي: فعل ضد ضدّه، أي: عين الفعل المأمور به؛ كما يشعر به استدلاله الثاني، "رجع النِّزاع لفظيًّا في تسميته" - أي: تسمية المأمور به "تركًا" لضدّه، "ثم في تسمية طلبه نهيًا".

قال في "المختصر الكبير" بعد هذا: ويكون حاصله أن له عبارة أخرى كالأُحْجِيَةِ؛ مثل: أخوك ابن أخت خالتك، وذلك شبه اللَّعِبِ.

والآمدي اقتصر على اختيار قِسْم الخلافين، ومنع لزوم عدم التَّلازم بينهما، كأنه جزم بإرادة القاضي الأوّل (١).

واحتجّ "القاضي أيضًا" بأن "السكون عين ترك الحركة"؛ إذ البقاء في [الحيز] (٢) الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني، وإنما يختلف التعبير، "فطلب السكون (٣). طلب ترك الحركة".

"وأجيب بما تقدّم" من رجوع الخلاف لفظيًّا.

الشرح: "التّضمّن: أمر الإيجاب طلب فعل يذمّ على تركه اتفاقًا، ولا يُذَم


(١) ينظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٠.
(٢) في ب: الخبر.
(٣) في حاشية ج: قوله: - فطلب السكون … إلخ هذا إنما يتم في مثل الحركة والسكون مما يكون أحدهما عدمًا للآخر، بخلاف الأضاد الوجودية. سعد الدين. وفي كون السكون عدم الحركة نظر يعلم من حقيقة كل منهما. تدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>