للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: الإِجْزَاءُ: إِسْقَاطُ الْقَضَاءِ فَيَسْتَلْزِمُهُ.

وَقَال عَبْدُ الْجَبَّارِ: لا يَسْتَلْزِمُهُ.

الإجزاء - "اتفاقًا" من غير خلاف على هذا التفسير.

"قيل: الإجزاء: إسقاط القضاء، فيستلزمه".

"وقال" القاضي "عبد الجبّار: لا يستلزمه" (١).

أي: اختلفوا على هذا التفسير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، هل يستلزم سقوط القضاء؟

فقال المعظم: يستلزمه.

وذهب أبو هاشم، والقاضي عبد الجَبّار إلى أنه لا يستلزمه، بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم: افعل كذا، فإذا فعلت [كذا] (٢) أديت الواجب، ويلزمك مع ذلك القضاء قال القاضي عبد الجَبّار في "العمد": وهذا هو معنى قولنا: إنه غير مُجْزئ، ولا نعني به أنه لم يمتثل، ولا أنه يجب القضاء فيه، ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضي، فقد أشار القاضي عبد الجَبّار إلى أنه لم يخالف في الإجزاء، بالتفسير الأول؛ كما ذكره المصنّف من الاتفاق، وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني.


= بالمأمور به غلى وجهه - أي على الوجه الذي أمر به - يحققه أي يحققه الإجزاء بهذا التفسير على معنى أنه يدل على أن الآتي قد امتثل الأمر، وإن فسر بالتالي فالأكثر على أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يستلزمه أي يستلزم إسقاط القضاء، لا بمعنى أنه يمنع ورود أمر مجدد بعد خروج الوقت يفعل ما أمر به أولًا، فإن جوازه متفق عليه أيضًا، بل بمعنى أنه يمتنع ورود أمر مجدد بالإتيان بالفعل بعد الفراغ عنه على الوجه الَّذي أمر به متصفًا بصفة القضاء …
ينظر: الشيرازي ٣١٠ أ/ خ، المحصول ١/ ٢/ ٤١٤، والمعتمد ١/ ٩٩، والمستصفى ٢/ ٢١٢، والمنخول ١١٧، والبرهان ١/ ٢٥٦، والإحكام للآمدي ٢/ ١٦٢، وشرح الكوكب ١/ ٤٦٨، وسلم الوصول ١/ ١٠١، وشرح العضد ٢/ ٩١، وجمع الجوامع ١/ ١٠٣، وتيسير التحرير ٢/ ٣٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣٩٤، وميزان الأصول ١/ ٢٥٢، واللمع (١١)، والنفحات على شرح الورقات للحاوي (٦١)، والمدخل ص (١٠٣)، وإرشاد الفحول ص ١٠٥، والعدة ٣٠٠٨، وشرح تنقيح الفصول ١٣٣.
(١) ينظر المصادر السابقة.
(٢) سقط في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>