للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"مسألة"

الشرح: "النهي: اقتضاء (١) كَفّ عَنْ فعل (٢) على جهة الاستعلاء".

ولا يخفى عليك الاحتراز بقيود هذا التعريف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر.

"وما قيل في حَدّ الأمر من مزيف وغيره، فقد قيل مقابله في حَدّ النهي (٣) ".

والكلام في صيغته (٤)، والخلاف في ظهور الحظر لا [الكراهية] (٥) "وبالعكس، أو مشتركة، أو مَوْقُوفة كما تقدم".

والظَّاهرُ أن بقية المذاهب المَنْقُولة في الأمر لم يَقُلْ بها هنا؛ فلأجل ذلك نَصَّ المصنّف على هذه المذاهب.

"وحكمها: التكرار والفور"، أي: ينسحب حكمها على جميع الأزمان.

كذا قاله في "المختصر الكبير"، وما أحسن قوله: "وحكمها"، ولم يقل: "ومدلولها"؛ وذلك لأن التكرار والفور إنما تجيء صيغة النهي في ضرورة الواقع، لا من


= المنار لابن ملك ص ٤٤، والموافقات للشاطبي ٣/ ١٤٤، وتقريب الوصول لابن جزى ص ٩٥، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٠٩، والكوكب المنير للفتوحي ص ٣٣٧، والمدخل ص ٢٣٢، والمنتهى لابن الحاجب (٧٣).
(١) فالاقتضاء الطالب القائم بالنفس - وهو جنس في التعريف - يشمل الأمر والنهي والالتماس والدعاء ويخرج عنه الألفاظ وإن دلت على الطلب؛ فإنها ليست بطلب.
(٢) وخرج بذلك الأمر؛ إذ هو اقتضاء فعل غير كفء.
(٣) معناه على جهة غير الطالب نفسه منها عاليًا على المطلوب منه وخرج به الالتماس؛ فإنه على سبيل التساوي؛ والدعاء؛ فإنه على سبيل التسفل.
(٤) اتفق العلماء على أن صيغة النهي "لا تفعل" ترد لعدة معان منها: التحريم كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾. ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ كراهة التحريم كقوله : "لا يبعْ بعضكم على بَيْع بعض" كراهة التنزيه كقوله : (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) التحقير كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ بيان العاقبة كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ التيئيس كقوله تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾.
الإرشاد كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.
(٥) في أ، ب، ج: الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>