(١) فالاقتضاء الطالب القائم بالنفس - وهو جنس في التعريف - يشمل الأمر والنهي والالتماس والدعاء ويخرج عنه الألفاظ وإن دلت على الطلب؛ فإنها ليست بطلب. (٢) وخرج بذلك الأمر؛ إذ هو اقتضاء فعل غير كفء. (٣) معناه على جهة غير الطالب نفسه منها عاليًا على المطلوب منه وخرج به الالتماس؛ فإنه على سبيل التساوي؛ والدعاء؛ فإنه على سبيل التسفل. (٤) اتفق العلماء على أن صيغة النهي "لا تفعل" ترد لعدة معان منها: التحريم كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾. ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ كراهة التحريم كقوله ﵇: "لا يبعْ بعضكم على بَيْع بعض" كراهة التنزيه كقوله ﵇: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) التحقير كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ بيان العاقبة كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ التيئيس كقوله تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾. الإرشاد كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾. (٥) في أ، ب، ج: الكراهة.