"أمّا الوقتان الآخران": وهما ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فإنهما لا يصلى فيهما شيء من النوافل، ولا بأس بأن يصلّى في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة، ويصلى على الجنازة؛ إذ النهي فيهما إنما جاء عن التطوعات خاصّة، فمن ذلك حديث ابن عباس ﵄: شهد عندي رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله ﷺ "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" متفق عليه. هذا، وثبت عن عائشة ﵂ في الصحيحين: "ركعتان لم يكن رسول الله ﷺ يدعهما سرًا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر" وفي لفظ: "ما كان النبيّ ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إلّا صلى ركعتين" وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: وهم عمر ﵁، إنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، قال رسول الله ﷺ: "لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك" وفي لفظ للبخاري عن أم أيمن عن عائشة ﵂ قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى، وما لقي الله تعالى حتى نقل عن الصلاة وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم" فمن هذا يتبين أن عائشة ﵂ كانت ترى أن الركعتين بعد صلاة العصر جائزتان غير منهى عنهما. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله. (١) فاطمة بنت أبي حُبَيْش، واسمه قيس بن المطلب بن أسد، الأسدية، مهاجرة جليلة، وهي التي استحيضت. روى حديثها عروة بن الزبير. ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت (٤٢٧)، وأزمنة التاريخ الإسلامي ٩٩٧، وأسد الغابة ٧/ ٢١٨، والإصابة ٨/ ٦١، والخلاصة ٣/ ٣٨٩، والكاشف ٣/ ٣٧٧، والثقات ٣/ ٣٣٥، وتهذيب ١٢/ ٤٤٢، وتقريب ٢/ ٦٠٩. (٢) أخرجه البخاري (١/ ٤٠٩) كتاب الحيض: باب الاستحاضة (٣٠٦)، ومسلم (١/ ٢٦٢)، كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها حديث (٦٢/ ٣٣٣) من حديث عائشة.