للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وليس" التعريف "بمانع؛ لأن" الأعداد "نحو: عشرة، ونحو: ضرب زيد عمرًا - يدخل" كل منهما "فيه" (١)؛ إذ كل منهما لفظ مستغرقٌ لما يصلح له، وليس بعامّ.


= واختار الإمام البيضاوي هذا التعريف مع هذه الزيادة.
وعرفه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في ورقاته: العام ما عم المنهاج شيئين فصاعدًا، ومال إليه حجة الإسلام الغزالي إلى أن العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا.
وعرفه الآمدي بـ "اللفظ الواحد الدال على مسمين فصاعدًا مطلقًا معًا .. ".
وعرفه القرافي "بأنه الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله" وفي "جمع الجوامع": "هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر". وينظر: البرهان لإمام الحرمين ١/ ٣١٨، والبحر المحيط للزركشي ٣/ ٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١٨٥، وسلاسل الذهب للزركشي ص ٢١٩، والتمهيد للإسنوي ص ٢٩٧، ونهاية السول له ٢/ ٣١٢، وزوائد الأصول له ص ٢٤٨، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ٧٥، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٦٩، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٤٣، والمنخول للغزالي ص ١٣٨، والمستصفى له ٢/ ٣٢، وحاشية البناني ١/ ٣٩٢، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ٨٢، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢/ ٢٥٤، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٢٦، وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٥٠٥، والمعتمد لأبي الحسين ١/ ١٨٩، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٢٣٠، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣/ ٣٧٩، والتحرير لابن الهمام ص ٦٤، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ١٩١، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٣٨٥، وكشف الأسرار للنسفي ١/ ١٥٩، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٠١، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ١/ ٣٨، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٦٨، وشرح المنار لابن ملك ص ٤٥، والوجيز للكراماسي ص ١١، والموافقات للشاطبي ٣/ ٢٦٠، وتقريب الوصول لابن جُزَيّ ص ٧٥، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١١٢، وشرح مختصر المنار للكوراني ص ٤٥، ونشر البنود للشنقيطي ١/ ٢٢٢، وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري ١/ ٢٥٥، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٣٤٣، والعدة ١/ ١٤٠، والحدود (٤٤)، والوصول إلى الأصول لابن برهان ١/ ٢٢، والروضة (١١٥)، والمسودة (٥٧٤)، والمغنى للخبازي (٩٩)، وشرح تنقيح الفصول (٣٨)، والمدخل (٢٣٧).
(١) في حاشية ج: قوله: يدخل كل منهما فيه، فيه أن ما يصلح له عشرة جميع العشرات لا ما يتضمنه من الآحاد، وعشرة لا يستغرقها، إنما يتناولها تناول صلوحيته على البدل، والجملة لا تصلح لمعاني أجزائها. عضد، وانظر السعد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>