للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال "الغزَالي: اللَّفظ (١) الواحد الدَّال من جهةٍ واحدةٍ على شيئين فصاعدًا"، وقيوده ظاهرة، "وليس" هذا الحد "بجامع؛ لخروج المعدوم والمستحيل" عنه بقوله: شيء؛ "لأن مدلولهما ليس بشيء" عند أئمتنا، ومع ذلك فقد يوجد العموم فيهما، "و" لخروج "الموصولات" وصلاتها؛ "لأنها" عامة، و"ليست بلفظ واحد ولا [بـ] مانع؛ لأن كل مثنى" نحو: رجلين "يدخل فيه"، أي: مع أنه ليس بعام، "ولأن كل معهود"؛ كـ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٣]، "ونكرةٍ"؛ نحو: ﴿أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [سورة البقرة: ٦٧] "يدخل فيه"، وليس شيء منهما بعام.

"وقد يلتزم" الغزالي "هذين"، ويرى أن جمع المعهود والنكرة عام، فلا يرد.

وقد يجيب عن الأول بأن المعدوم شيء لغة (٢).

وعن الثاني بأن الموصولات هي التي يثبت لها العموم؛ لأنها مبهمة، والصلات. تبين حالها:


(١) خصّ اللفظ بالذكر ليفيد أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة، كما هو مختاره، واحترز "بالواحد" عن مثل "ضرب محمد عليًا"، و"زيد قائم"، وسائر المركبات الدالة على معاني مفرداتها. و"من جهة واحدة" عن المشترك كالعين مثلًا؛ فإنه يدل على الباصرة من جهة وضعه لها، واستعماله فيها، وعلى الجارية من جهة الوضع لها، والاستعمال فيها، كذا قالها السعد في حاشيته على العضد، وقد رفض شارح "المسلم" صحة هذا الإخراج، بناء على أن الغزالي لا يجوز مثل هذا الاستعمال، ورأى أن هذا القيد لإخراج الفرد المنكر، فإنه دال على المتعدد من جهات وفي إطلاقات، ولعل هذا هو الأول بالاعتبار؛ لأن فهم القيد على هذا الوجه مما لا يناسب رأي المعرف خصوصًا، وأنه صالح لحمله على معنى يراه صاحب التعريف.
و"على شيئين" للاحتراز عن مثل "زيد" و"محمد" مما مدلوله شيء واحد.
"فصاعدًا" ليدخل فيه مثل العام المستغرق كالرجال والمسلمين؛ إذ المتبادر إلى الفهم من قولنا: شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين ..
(٢) أوضح ذلك فأقول:
الجَوابُ: قال قائل في الوجه الأول مما ورد على الجمع: لا نسلم أن المعدوم ليس بشيء، بل هو شيء لغة؛ فإنهم يطلقون الشيء عليه، ومنع أهل الكلام إطلاق الشيء عليه لا يضرنا ما دامت اللغة تجيز ذلك، .. وتعقبه في مسلم الثبوت بما جاء في المواقف من أن اللغة شاهدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>