للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: حقيقة في المعاني الذهنية دون الخارجية؛ لأن المعاني الكلية شاملة الآحاد الجزئية [لمطابقتها] (١) لها.


= عقيمًا، والعكس بالعكس. إذا تقرر هذا في العموم المعنوي مع خاصه نجد أن العموم اللفظي مع خاصه على العكس منه، ذلك أن العموم، والخصوص اللفظيين، كالمشركين والذميين في حال نظر أحدهما مع الآخر يثبت أنه كلما وجد العام وجد الخاص حيث يلزم من الأمر بقتل جميع المشركين بدون أن يثبت فيه تخصيص الأمر بقتل الذميين الذي هو الخاص، ويلزم من انتقاء الخصوص، وهو الأمر بالقتل في بعض المشركين انتفاء العموم؛ إذ يظهر حينئذ أن ليس العموم على عموم، بل مخصوصًا، فاستلزم وجود العام وجود الخاص، وعدم الخاص عدم العام، وهذان عقيمان في المعنوي، ولا يلزم من ثبوت الخاص اللفظي ثبوت العام، ولا من انتفاء العام انتفاء الخاص، وهذان منتجان في المعنوي، والمغايرة المعلومة مما سبق سببها أن العموم اللفظي مع خصوصه من باب الكلية والجزئية. أما المعنوي: فإنه من باب الكلي والجزئي.
الثاني: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه، ويخرج المكلف عن العهدة بذلك، فإذا ما قيل: اقتل حيوانًا، وقتل فرسًا، فقد ثبت أن المكلف أتى بما أمر به، فامتثل، فيخرج عن العهدة، بخلاف اللفظي حيث لا يصدق في الوجود بفرد، ولا يمكن للمكلف الخروج عن العهدة منه إلا بتحقيق جميع الأفراد؛ لأنه من باب الكلية، وهذا شأنها، فإذا قيل: اقتل المشركين، فلا يتأتى الامتثال الذي به الخروج عن العهدة إلا بقتل الجميع.
الثالث: أن العموم المعنوي لا يناقضه مطلق السلب، بل السلب الكلي بحيث لا يكون الحكم ثابتًا في فرد ألبتة، بخلاف اللفظي؛ فإن مطلق السلب يناقضه.
الرابع: أن العموم المعنوي جزء مدلول اللفظي؛ وذلك لأن مدلوله كلية وأفرادها لا بد من اشتراكها في معنى كلي، وهو العموم المعنوي، فيكون جزءًا من مدلول اللفظي. وينظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٨٤) (١)، وشرح العضد ٢/ ١٠١، ونهاية السول ٢/ ٣١٢، وأصول السرخسي ١/ ١٢٥، والمعتمد ١/ ٢٠٣، والوصول إلى الأصول ١/ ٢٠٣، وجمع الجوامع ١/ ٤٠٣، والإبهاج ٢/ ١٨٠، والتحرير ٦٤، والمسودة ص (٩٠، ٩٧)، وشرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٦، وإرشاد الفحول ص ١١٣، وفواتح الرحموت ١/ ٢٥٨، وروضة الناظر (١١٥)، ومختصر ابن اللحام ص (١٠٦)، والعدة ٢/ ٥١٣.
(١) في ب: لمطابقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>