بالفتح ولا تقول: بل رجلان، وتقول: لا رجلٌ في الدار أي بالرفع، وتقول: بل رجلان.
هذا ما كان أبي - رحمه الله تعالى - يحرّره.
وقد وَهِمَ مَنْ زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية على الفتح، بل الحق وجدان العموم في الحالتين، وإنما هي في أحدهما نص، فلذلك لا تقول: بل رَجُلان، وفي الأخرى ظاهر، فلذلك تقوله؛ إذ لا يمتنع التصريح، بخلاف الظاهر، فاحفظ ذلك؛ فهو من النفائس.
وأهمل المصنف النكرة في سياق الإثبات، فإنها لا تعم عند الأصوليين عموم الشمول.
وأما تعميم مثل قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ [سورة التكوير: الآية ١٤] وقوله ﷺ: "صَلاةٌ فِي مَسْجِدي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ"(١)، فمن غير ما نحن فيه؛ لأن الحكم فبه على الماهية من حيث هي، فجاء العموم فيه بالعَرَض، وليس ثَمَّ عموم حقيقي، إذْ لا أفراد تحت مطلق الماهية حتى يعمها، فافهمه.
للشرح:"لنا:" على إثبات الصِّيَغِ "القطع" بفهم العموم "في: لا تضرب أحدًا" حتى لو ضَرب واحدًا عُدّ مخالفًا، والتبادر دليلُ الحقيقة؛ فالنكرة في النفي للعموم حقيقة، فثبت أن للعموم صيغة.
"وأيضًا: لم تزل العلماء" قبل زمن المُخَالفين وبعدهم "تستدلّ بمثل ﴿وَالسَّارِقُ
(١) أخرجه البخاري ٣/ ٦٣، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩٠)، ومسلم (٢/ ١٠١٢)، كتاب الحج، فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (٥٠٥/ ١٣٩٤)، ومالك في الموطأ ١/ ١٩٦ في كتاب القبلة: باب ما جاء في مسجد النبي ﷺ.