للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَالسَّارِقَةُ﴾ [سورة المائدة: الآية ٣٨] و ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [سورة النور: الآية ٢] ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [سورة النساء: الآية ١١] على قطع السارق، وجلد الزاني، وتوريث الأولاد كما في الآية.

و "كاحتجاج عمر في قتال أبي بَكْرٍ مَانِعِي الزكاة: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"" (١) روى الأئمة الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله وكفر من كَفَرَ من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسولُ الله : "أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فمن قال: لا إله إلا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله؟ فقال أبو بكر: "والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة؛ حق المال ..... " الحديث.

فقد فهم عمر العموم، واحتج به، وقرره أبو بكر وعدل إلى الاحتجاج بقوله : "إِلّا بِحَقِّهِ"، والزكاة من حقه.

"وكذلك" قوله : "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" (٢) رواه أحمد والنسائي من رواية بكير بن


(١) أخرجه البخاري ٣/ ٣٠٨، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة (١٣٩٩) وفى ١٢/ ٢٨٨، كتاب استتابة المرتدين (٦٩٢٤) وفي ١٣/ ٢٦٤ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٤) ومسلم ١/ ٥٢ كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (٢٣/ ٢١).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٢٩، والطبراني في الكبير ١/ ٢٢٤، وفي الصغير ١/ ١٥٢، وابن أبي عاصم ٢/ ٥٣١، ٥٣٣، وانظر: المجمع ٥/ ١٩٢، ١٩٤، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٢/ ١٧٠، والطيالسي كما في المنحة ٢/ ١٦٣ في كتاب الخلافة والإمارة، باب ما جاء في أطوار النبوة والخلافة والملك حديث ٢٥٩٦ ومن حديث أبي برزة (٢٥٩٧)، والرازي في العلل (٢٧٩٩)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٨، ٧/ ٢٤٢ من حديث علي ٨/ ١٣٣، والدولابي في الكنى ١/ ١٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٢١ في كتاب الصلاة، باب من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه، وفي ٨/ ١٤٣، ١٤٤، وينظر: تلخيص الحبير ٤/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>