للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعمومه، سواء أكان جمع قلّة أم جمع كثرة (١).

"لنا: القطع بأن رجالًا في الجموع كرجل في [الوُحْدَان] (٢)، فكما لم يدلّ "رجل" على العموم كذلك لا يدلّ رجال، ولو قال: له عندي عبيد صحّ تفسيره بأقلّ الجمع" اتفاقًا، ولو كان موضوعه العموم لما قُبِلَ منه.

لا يقال: إنما قُبِلَ منه للصدق مجازًا؛ لأنا نقول: المجاز ما لم يشتهر لا يعتمد عليه في الأقارير، وهذا واضحٌ.


(١) وللخلاف التفات على الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من النكرات، وفيه مذهبان:
أحدهما: يجوز؛ لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية؛ لأنها عامة على البدل بين شخص ما وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل، فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال، وعلى هذا فتقول: جاءني رجال إلا زيدًا.
والثاني: - وهو الصحيح - المنع؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها، فيكون الإخراج منها محالًا، ولهذا كانت "إلا" في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ﴾ للوصف لا للاستثناء، ويقوى الأول قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾. فإنهم نصوا على أن الجنسية في المعنى كالنكرة؛ لعدم التعيين، فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف، وإما أن يفرق بينهما.
إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام، جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم، ومن منعه قال: ليس بعام. وهم الجمهور.
وقال ابن السراج في الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة في الموجب نحو: جاءني قوم إلا رجلًا؛ لعدم الفائدة في الاستثناء، فإن وصفته أو خصصته جاز.
وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله.
والصحيح الأول. ينظر: سلاسل الذهب ص ٢٢٣ - ٢٢٥.
البرهان ١/ ٣٤٢، والمستصفى ٢/ ١٣، والتبصرة ص ١١٨، والمعتمد ١/ ٣٤٦، والعدة ٢/ ٥٢٣، والمنتهى لابن الحاجب (٧٧)، والتمهيد للإسنوي (٣١٦)، وجمع الجوامع ١/ ٤١٨، والمسودة ص ١٠٦، والإبهاج ٢/ ١١٥، وتيسير التحرير ١/ ٢٠٥، وأصول السرخسي ١/ ١٥١، وفواتح الرحموت ١/ ٢٦٨، ونشر البنود ١/ ٢٢٨، وإرشاد الفحول ١٢٣.
(٢) في أ، ج: الوجدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>