وقد اتفقوا على أن من قال: له عَليَّ أَفْلُس، ونحو ذلك لا يقبل منه تفسيره بالواحد، وإن صحّ إطلاقه عليه مجازًا.
نعم، قد يقول الجُبَّائي: لما تعذر في: "له عندي عبيد" الحَمْل على العموم؛ إذ المقرّ له لا يستوعب ملك العبيد، حمل على أقلّ الجمع.
ونظيره: لو حلف لا يتزوّج النساء، أو لا يشتري العبيد، [يحنث](١) بتزوّج ثلاث نسوة، وشراء ثلاثة أعبد - ذكره الرافعي في فروع الطلاق.
"قالوا: صح إطلاقه على كلّ جمع" بالحقيقة، "فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه"، فكان أولى.
"ورُدَّ" بوجهين:
أحدهما:"بنحو رجل"؛ فإنه يصحّ لكلّ واحد، ولم يحمل على الكل.
والثاني:"أنه لما صحّ" إطلاق رجال المنكر على كلّ جمع "على" سبيل "البدل"، فلهذا لم يحمل على جميع الجموع.
ولقائل أن يقول: لا يلزم من هذا عدم حَمْله على العموم، بل هو أحد محامله، وأرجحها لاشتماله على سائر الحقائق.
الشرح:"قالوا: لو لم يكن للعموم لكان مختصًّا بالبعض"، وليس مختصًّا.
"رُدَّ" بالمعارضة "برجل" ونحوه مما ليس للعموم، ولا مختصًا، بل لشائع، "وأنه موضوع للجمع المشترك" بين العموم والخصوص، ولا يلزم من عدم اعتبار قَيْدٍ فيه - وهو العموم - اعتبار عدمه حتى ينبني عليه اعتبار القَيدِ الآخر، وهو الخصوص، فلا يلزم من انتفاء العموم اختصاصه بالبعض.