للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عند من يخصّص العموم بأخبار الآحاد، وهل يجوز التَّخصيص إلى اثنين؟.

[ينبني] (١) على مسألة أقلّ الجمع، فمن قال: إنه اثنان سلك مسلك من خصّص حتى بلغ إلى الثلاث.

ومن أنكره، وقال: لا [تعبر] (٢) العرب عن التثنية بلفظ الجَمْعِ لم يقبل تخصيص الآحاد؛ لأن قبوله يؤدّي إلى إبطال معنى الكلام، ويصير كالرَّافع لجملته، وذلك هو النسخ لا التخصيص، والنسخ لا يكون بخبر الواحد.

وقد قال الأستاذ أبو إسحاق (٣): إنَّ هذه الفائدة مزيفة؛ لاتِّفَاق أئمتنا على جواز تخصيص الجمع والعموم إلى أن يبقى تحته واحد.

وفيما قاله نظر؛ فخلاف أئمّتنا في ذلك مشهور، والمختار أنه لا بد من بقاء جمع.

وقيل: لا بد من جمع [يقرب] (٤) من مدلول اللفظ.

وأما الفوائد الفروعية:

فمنها: لو قال: لَهُ عَلَيّ دراهم، لزمه ثلاثة.

وقيل: درهمان.

ومنها: قيل: يكتفي في الصلاة على الميت (٥) باثنين؛ بِناءً على أن أقل الجمع اثنان، وفروع أخر ذكرتها في "شرح المنهاج".

إذا عرفت هذا، فاعلم أن إمام الحرمين (٦) قال بعد أن حكى المذهبين في أقل الجمع: وحقّ الناظر في هذه المسألة أن ييأس من [العثور] (٧) على مَغْزَاها ما لم يستكملها، ثم ذكر مستند القائلين بالاثنين ودفعه.

ثم قال: فإن قيل: وما المرتضى الآن؟.


(١) في أ، ج: يبتني.
(٢) في أ، ب: يعبر.
(٣) ينظر: التبصرة (١٢٧).
(٤) في أ: يعرف.
(٥) في حاشية ج: قوله: "في الصلاة على الميت" أي يكتفي بهما لدخوله في عداد من صلى عليه جمع.
(٦) ينظر: البرهان ١/ ٣٤٨.
(٧) في أ، ج: العبور.

<<  <  ج: ص:  >  >>