للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السؤال [ببينة] (١) على ما لم يخرج منه، وأن بكون السَّائل مجتهدًا أي فَهِمًا حاذقًا، وإلا لم تفد البينة، وألّا تفوت المصلحة [باشتغال] (٢) السَّائل بالسؤال، والمساوي لا إشكال فيه.

"والعام" الوارد "على سبب خاصّ"، وهو أيضًا ضربان:

لأنه إما "بسؤال"، وهو أيضًا ضربان:

لأنه إما أن يكون عامًّا فيما سئل عنه "مثل قوله لما سئل عن بئر بُضَاعة: "خَلَقَ اللهُ المَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَه، أَوْ لَوْنَه، أَوْ رِيحَهُ".

كذا وقع في الكتاب، وقد خلط حديثًا في حديث؛ فإن حديث بئر "بُضَاعَة" هو ما روى أبو سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلْقَى فيها الحيض والنَّتن ولحوم الكلاب؟ فقال: "إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" (٣). رواه أحمد، وأبو داود، الترمذي، النسائي.

وقال أحمد: صحيح، والترمذي: حسن، وهو كَافٍ في غرض المصنّف؛ فإنه عام على سبب بسؤال، وجديث: "إلَّا مَا غَيّر" هو ما رواه الدارقطني من قوله : "إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ إلَّا مَا غَيًرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ" (٤).

وروى ابن ماجه أن النبي قال: "إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ" ولا يعرف للون ذكر في غير ابن ماجه.

وقال الشافعي: هذا الحديث لا يُثبِتُ أهل الحديث مثله.

وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل.

وإما أن يكون عامًا في غير ما سئل عنه، كقوله عن التوضّوء بماء البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود،


(١) في أ، ج: بنيته.
(٢) في ب: بإشغال.
(٣) أخرجه أبو داود (٦٧)، والشافعي رقم (٣٥)، وأحمد (٣/ ٣١)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤)، وابن الجارود (٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١)، والدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠)، والبيهقي (١/ ٢٥٧) من حديث أبي سعيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٧٤) رقم (٥٢١)، والدارقطني (١/ ٢٨) من طريق رشدين بن سعد عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>