(١) أخرجه أبو داود ٣/ ٢٨٤، في البيوع: باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٣٥٠٨ - ٣٥١٠)، والترمذي ٣/ ٥٨١ - ٥٨٢، في البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري العبد، ويستغله ثم يجد به عيبًا (١٢٨٥ - ١٢٨٦)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥، في البيوع: باب الخراج بالضمان، وابن ماجه ٢/ ٧٥٤، في التجارات: باب الخراج بالضمان (٢٢٤٣)، وأخرجه الشَّافعي في المسند ٦/ ٤٩ - ٨١ - ١١٦ - ١٦١ - ٢٠٨ - ٢٣٧، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ٢٧٥، في البيوع: باب الخراج بالضمان (١١٢٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥، في البيوع: باب الخراج بالضمان، وصححه، وأقره الذهبي. (٢) محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، أبو بكر الدقاق. ولد في جمادى الآخرة سنة ٣٠٦ هـ. قال الشيخ أبو إِسحاق: كان فقيهًا، أصوليًا شرح المختصر، وولى القضاء بـ "كرخ" بغداد، قال الخطيب: كان فاضلًا، عالمًا بعلوم كثيرة، وله كتاب في الأصول على مذهب الشَّافعي، وكانت فيه دعابة. توفي في رمضان سنة ٣٩٢ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٣/ ٢٢٩، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (٩٧)، والمنتظم ٧/ ٢٢، والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٠٦، وابن قاضي شهبة ١/ ١٦٧.