(١) في حاشية ج: قوله: "أخرج الأمة المستفرشة" لا يتصور إِخراج السبب الخاص الذي ورد فيه الحكم وهو ولد زمعة، ولم يجوز أبو حنيفة ذلك، وإنما جوز إِخراج نوع ذلك السبب، أي أخرج ولد المستفرشة على عموم "الولد للفراش" مع وروده في الأمة المستفرشة، فقصر الفراش على الزوجة واحد؛ لأنه الفراش الحقيقي الذي يقصد غالبًا، وأما صورة السبب فيبتنى فيها الفراش المجازي؛ لأن مقابله - وهو الزنا - ليس فراشًا أصلًا. (٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٩)، كتاب الأقضية: باب القضاء بإِلحاق الولد بأبيه (٢٠)، والبخاري ٤/ ٣٤٢، كتاب البيوع: باب تفسير المشبهات (٢٠٥٣) وأطرافه في (٢٢١٨ - ٢٤٢١ - ٢٥٢٣ - ٢٧٤٥ - ٤٣٠٣ - ٦٧٤٩ - ٦٧٦٥ - ٦٨١٧ - ٧١٨٢)، ومسلم ٢/ ١٠٨٠، كتاب الرضاع: باب الولد للفراش (٣٦ - ١٤٥٧).