للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ اخْتُصَّ بِالْمَنع؛ لِلْقَطْعِ بِدُخُولهِ؛ عَلَى أَن أَبَا "حَنِيفَةَ أَخْرَجَ الأَمَةَ المُسْتَفْرَشَةَ مِنْ عُمُومِ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ"؛ فَلَمْ يُلْحِقْ وَلَدَهَا مَعَ وُرُودِهِ فِي وَلَدِ زَمْعَةَ.

وَقَدْ قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ زَمْعَةَ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَليدَةِ أَبِي؛ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.

قَالُوا: لَوْ عَمَّ لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِ السَّبَبِ فَائِدَةٌ.

"وأيضًا"، فإِن اللفظ عام والتمسّك به" لا بغيره، فلا اعتبار بخصوص السبب؛ لعدم صلاحيته معارضًا.

والذاهبون إِلى القصر "قالوا: لو كان عامًا" لتساوى السَّبب مع بقية الأفراد، ولو كان ذلك "لجاز تخصيص السَّبب بالاجتهاد" كغيره من الصُّور، وهو لا يجوز كما نقل القاضي وغيرهُ الإِجماع فيه.

الشرح: "وأجيب بأنه" لا يلزم من دخولهما تحت اللَّفْظ الواحد تساويهما، بل قد يكون دخول أحدهما قَطْعيًّا، والآخر ظنّيًّا، وهو الواقع، ولذلك "اختص" السَّبب "بالمنع؛ للقطع بدخوله، على أن" ما نقل من الإِجماع لا يثبت، بدليل أن "أبا حنيفة" جوَّز إِخراجه؛ لأنه "أخرج (١) الأَمة المُسْتَفْرشة من عموم" قوله : "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" (٢)، فلم يلحق ولدها


= (٩/ ٢٧٤)، كتاب الطلاق: باب من أجاز طلاق الثَّلاث (٥٢٥٩)، ومسلم (٢/ ١١٢٩)، كتاب اللعان (١/ ١٤٩٢).
(١) في حاشية ج: قوله: "أخرج الأمة المستفرشة" لا يتصور إِخراج السبب الخاص الذي ورد فيه الحكم وهو ولد زمعة، ولم يجوز أبو حنيفة ذلك، وإنما جوز إِخراج نوع ذلك السبب، أي أخرج ولد المستفرشة على عموم "الولد للفراش" مع وروده في الأمة المستفرشة، فقصر الفراش على الزوجة واحد؛ لأنه الفراش الحقيقي الذي يقصد غالبًا، وأما صورة السبب فيبتنى فيها الفراش المجازي؛ لأن مقابله - وهو الزنا - ليس فراشًا أصلًا.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٩)، كتاب الأقضية: باب القضاء بإِلحاق الولد بأبيه (٢٠)، والبخاري ٤/ ٣٤٢، كتاب البيوع: باب تفسير المشبهات (٢٠٥٣) وأطرافه في (٢٢١٨ - ٢٤٢١ - ٢٥٢٣ - ٢٧٤٥ - ٤٣٠٣ - ٦٧٤٩ - ٦٧٦٥ - ٦٨١٧ - ٧١٨٢)، ومسلم ٢/ ١٠٨٠، كتاب الرضاع: باب الولد للفراش (٣٦ - ١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>