أَبُو الْحُسَيْنِ وَالْغَزَّالِيُّ: يَصِحُّ أَنْ يُرَادَا، لا أَنّهُ لُغَةٌ.
وَقِيلَ: لا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَا.
وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي النَّفْي لا الإِثْبَاتِ، وَالأَكْثَرُ: أَنَّ جَمْعَهُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَيَيْهِ - مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ.
لَنَا فِي الْمُشْتَركِ: أَنَّهُ يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا، فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا، كَانَ مَجَازًا.
احتياطًا، ونقل عن القاضي أيضًا.
قلت: وتظهر فائدة التردّد في كونه مجملًا، أو عامًا فيما إِذا وقف على مواليه، وليس له موالٍ إِلَّا من أعلى أو من أسفل.
قال الرافعي: فالوقف عليه.
قال الشيخ الإِمام الوالد ﵀: هذا إِن جعلناه مجملًا؛ فإِن انحصار الأمر في إِحدى الجهتين يكون قرينةً.
وأما إِن قلنا: إِنه عام أو كالعام، فإِذا حدث له يعد ذلك موالٍ من الجهة الأخرى يدخلون في الوَقْفِ، كما لو وقف على أولاده، وله أولاد، ثم حدث آخر يشاركهم.
الشرح: وقال "أبو الحسين، والغزالي"، والإِمام: "يصح أن يراد" من اللَّفظ المشترك، وذي الحقيقة والمجاز - المعنيان "لا أنه لغة"؛ فإِن اللّغة مانعة منه.
والحاصل: أنهما يقولان: العَقلُ لا يمنعه، وإِنما اللُّغة تمنعه.
وقيل: بل "لا يصح (١) أن يرادا".
"وقيل: يجوز في النَّفي لا الإِثبات، والأكثر: أن جمعه باعتبار معنييه"، مثل:
(١) في حاشية ج: قوله: لا يصح أن يراد؛ لأنه لو صح لهما معًا لكان حقيقة، وإِلا كان مستعملًا في غير ما وضع له، وهو خلاف المفروض، ولو كان حقيقة لهما لكان مريدًا أحدهما خاصة غير مريد له خاصة، وأنه محال. بيان الملازمة أن له حينئذٍ ثلاثة معاني: هذا وحده، وهذا وحده، وهما معًا، والمفروض استعماله في جميع معانيه؛ فيكون مريدًا لهذا وحده ولهذا وحده ولهما معًا، وكونه مريدًا لهما معًا معناه ألا يريد هذا وحده وهذا وحده، فيلزم من حيث إِرادتهما بدلًا الاكتفاء بكلّ واحد منهما، ومن حيث إِرادة المجموع عدم الاكتفاء بأحدهما وإِرادتهما مجتمعين. عضد، وسيبينه الشرح مع دفعه.