للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصنّف عنه بعد ذلك (١).

[فهذه] (٢) المسألة من فروع دلالة الاقتضاء، وقدَّم الفرع على الأصل في الذكر لمناسبته لباب العموم.

وعبَّر قوم عن هذه المسألة بأن المُقْتَضَى - وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم - لا عموم له، وذلك بفتح الضَّاد.

ويمكن أن يقال: إِنها أولى؛ لأن القائلين بأنه لا عموم له - وهم أكثر أصحابنا - اعتلوا بأن العموم من صفات النُّطْق، فلا يجوز دعواه في المعاني، ذكره ابن السمعاني وغيره، فدلّ على أن الذي هو موضع تنازعهم في عمومه هو المضمر، لا المضمر له، فإِن المضمر له منطوق.

وبهذا يعلم فساد قول الشِّيرازي شارح "المختصر": إِن الحامل على الإِضمار، وهو صيانة الكلام عن الكذب، ونحوه هو المُقْتَضِى بالكسر، وإِضمار شيء هو المُقْتَضَى بالفتح.

فهذا المقتضِى والمقتضَى ليس هما اللَّذين تعرض لهما المصنّف والعلماء، وهم أجل من أن يصفوا الحامل على الإِضمار، أو عنه بـ "العموم".

ويمكن أن يعكس ويقال: بل هو بالكسر أولى؛ فإِنه لا يرد والحالة هذه أن العموم مختصّ بالألفاظ، فإِن المدعي تعميمه ملفوظ، والمصنّف غني عن ذلك؛ لأنه يرى العموم من عوارض الألفاظ؛ والمعاني جميعًا.

وإِذا عرفت أن المراد بالتَّرْجمة أنه إِذا لم يكن إِجراء الكلام على ظاهره إِلا بإِضمار شيء فيه، وهناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإِضمار واحد منها، وهل يعم؟

قال جماهير أصحابنا (٣): "لا عموم له في الجميع"، أي: لا يجوز إِضمار الكلّ، بل يقدر واحد يتعيّن بدليل يدلّ عليه من كونه أقرب إِلي الحقيقة، أو نحو ذلك من الأدلّة، فإِن


(١) ينظر: المحصول ١/ ٢/ ٦٢٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٢٩، والمستصفى ٢/ ٦١، واللمع (١٦)، وجمع الجوامع ١/ ٤٢٤، ومفتاح الوصول (٥٥)، وأصول السرخسي ١/ ٢٤٨، والتحرير (٨٤)، وتيسير التحرير ١/ ٢٤٢، وفواتح الرحموت ١/ ٢٩٤، وكشف الأسرار ٢/ ٢٤٧، والعدة ٢/ ٥١٣، ونهاية السول ٢/ ٣٦٤، وإِرشاد الفحول ١٣١، والمسودة (٩٠).
(٢) في ب: وهذه.
(٣) ينظر مصادر المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>