للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: ﴿فَلَمَّا قَضَى [زَيْدٌ][سورة الأحزاب: الآية ٣٧] وَلَوْ كَانَا خَاصًّا، لَمْ يَتَعَدَّ.

قُلْنَا: نَقْطَعُ بِأَنَّ الإلْحَاقَ لِلْقِيَاسِ.

قَالُوا: فَمِثْلُ: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ [سورة الأحزاب: الآية ٥٠]، وَ ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ [سورة الإسراء: الآية ٧٩]- لا يُفِيدُ.

قُلْنَا: يُفِيدُ قَطْعَ الإِلْحَاقِ.

وقيل المعنى: قل لأمتك.

الشرح: "قالوا": ثالثا: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ" مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ [إِذَا قَضَوْا] (١)[سورة الأحزاب: الآية ٣٧] يدل لأنه أخبر بأنه إنما زوجه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في أزواج الدّعى الأدعياء، ويحلّ للمرء أن يتزوج زوجة دَعِيّه، "ولو كان" تزويجه إياه "خاصًّا" به "لم يتعدّ" إلى المؤمنين.

"قلنا: يقطع بأن الإلحاق" إلحاق الأمّة به في تزويجه زينب إنما هو "للقياس" عليه، وليس ثبوت الحكم في حقهم من مدلولات "زَوَّجناكها".

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإلحاق بالقياس، وقطعك ليس دليلًا علينا.

والصواب عندي أن يقال: كلامنا في خطاب النبي تحكم، وهذا خبر لا إنشاء، فالله تعالى أخبر بأنه زوج نبيه ، ولذلك كانت زينب - رضي - الله عنها - تفاخر أمهات المؤمنين فتقول: زوّجكن آباؤكن، وزوّجنى الله منَ فوق سبع سماوات، وإذا كان كذلك فليس محل النزاع.

فإن قلت: قد فهمنا من ذلك أن حكمهم حكمه.

قلت: هو تعالى جعل العلّة [الغائية] (٢) من ذلك الَّا يكون على المؤمنين حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم، فالفهم ليس من قوله: "زوجناكها" بل من هذا، وهو في الحقيقة إيماء وتعريض بانتفاء الحرج في حفهم، وهو عندي فوق درجات القياس، ولا أقول: إنه منصوص.


(١) سقط في أ، ب.
(٢) في أ، ب، ج: العامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>